وشيخنا الشهيد الثاني في الروض اقتصر على نقل القولين ودليلهما ولم يرجح شيئا في البين.
المسألة السابعة ـ لو تساوى الأولياء في مرتبة الولاية قال الشيخ في المبسوط والخلاف يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن ، وتبعه الفاضلان في المعتبر والتذكرة لعموم قوله (صلىاللهعليهوآله) (١) «يؤمكم أقرؤكم». وزاد في المبسوط بعد الأسن قال : فان تساووا أقرع بينهم.
وقال فيه ايضا ان الحر أولى من العبد والذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة. وتبعه ابن إدريس. وهو يشعر بان التمييز كاف في الإمامة كما افتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية.
أقول : أما أولوية الذكر على الأنثى فقد صرح به جملة منهم (رضوان الله عليهم) بل قال في المنتهى انه لا خلاف فيه ، وحكى بعض المتأخرين قولا باشتراك الورثة في الولاية.
واستدل في المدارك للقول الأول قال وربما كان مستنده قوله (عليهالسلام) (٢) «يصلى على الجنازة أولى الناس بها». ومع وجود الذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم.
وفيه ان ما ذكره نوع مصادرة فإنه عين الدعوى ، فإن أراد باعتبار كون الذكر أكثر ميراثا فهو لا يتم كليا لتخلفه في ما لو انحصرت الولاية في الأخ من قبل الام مع الأخت من قبل الأبوين فإنها أكثر ميراثا وبموجبه تكون الولاية لها دونه. نعم يمكن استفادة ما ذكره من صحيحة حفص بالتقريب الذي ذكرناه فيها كما تقدم في المسألة الثانية (٣).
هذا إذا كانت الأنثى في طبقة الذكر كما هو المفروض وان كانت جملة من عبائر الأصحاب مطلقة في ذلك.
أما لو لم يكن في طبقتها ذكر فالظاهر اختصاصها بالولاية لما رواه الصدوق
__________________
(١) في سنن ابى داود ج ١ ص ١٥٩ عنه (صلىاللهعليهوآله) «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ...
(٢) ص ٣٨٢.
(٣) ص ٣٩٠.