قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٠ ]

57/559
*

قول الحاكم له «تب أقبل شهادتك» لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة. ورد بأن المقتضي لعود العدالة التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق التوبة.

أقول : الظاهر من الأخبار الواردة في المقام هو قوة ما ذكره الشيخ :

منها ـ ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحدود ان تاب تقبل شهادته؟ فقال إذا تاب ـ وتوبته أن يرجع من ما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل ـ فان على الامام ان يقبل شهادته بعد ذلك».

وعن ابى الصباح الكناني بسند معتبر (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال يكذب نفسه. قلت أرأيت ان أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال نعم».

وما رواه الشيخ عن ابى الصباح ايضا (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال نعم».

وما رواه في التهذيب والكافي عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما‌السلام) (٤) قال : «سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال نعم. قلت وما توبته؟ قال يجي‌ء فيكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب من ما قال».

وبالجملة فإن هذا القول هو الظاهر من هذه الأخبار كما ترى وان كان الاحتياط سيما بالنظر الى أحوال أبناء الزمان هو القول المشهور. وقول ذلك القائل ـ في رد كلام الشيخ «ان المقتضى لعود العدالة التوبة المعتبرة شرعا لا مجرد التوبة» مشيرا الى ان التوبة المعتبرة شرعا هي ما ذكروه في القول المشهور من انه لا بد من الاختبار مدة ـ جيد لو كان ما ذكروه مستندا الى دليل شرعي مع انا لم نقف في الأخبار على

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٧ من الشهادات.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٦ من الشهادات.