فحينئذ تحمل رواية إسحاق على غير المتمكن من الدعاء بتعجيل رفعها ، وعليه يحمل قول الصادق (عليهالسلام) في رواية الحلبي «فليقض ما بقي متتابعا» الى أن قال : بعد ذكر رواية القلانسي : وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء إذ لو والى لم يبلغ الحال الى الدفن. انتهى.
أقول : ظاهر كلامه (قدسسره) تخصيص التكبير ولاء بصورة عدم التمكن من الأذكار بينها ، ونقل ذلك عن العلامة في بعض كتبه بل نسبه شيخنا المجلسي (قدسسره) في كتاب البحار إلى الأكثر حيث قال : وقال الأكثر ان أمكن الدعاء يأتي بأقل المجزئ وإلا يكبر ولاء من غير دعاء. انتهى. وربما يشير الى ذلك قوله (عليهالسلام) في صحيحة على بن جعفر المتقدم نقلها عن كتابه «ويبادره دفعة ويخفف».
ويشكل بان ظاهر الأخبار المذكورة بالنظر الى حمل مطلقها على مقيدها هو التكبير ولاء أمكن الإتيان بالأذكار قبل وقوع ما ينافي ذلك من البعد والانحراف عن الميت والقبلة أم لم يمكن ، والتخصيص بما ذكروه يحتاج الى دليل واضح. وما استند اليه من العموم على وجه يشمل محل البحث ممنوع. والحديث الذي نقله غير معلوم كونه من طرقنا بل الظاهر انه من الأخبار العامية التي يستسلقونها في أمثال هذه المقامات ، ويعضد ذلك ما أشرنا إليه آنفا من ان قضية الوجوب الكفائي سقوط الوجوب في الصورة المذكورة ، وبه يظهر انه لا شمول لأدلة الوجوب لموضع البحث كما ذكرنا.
وأما دعواه اشعار رواية القلانسي بالاشتغال بالدعاء ففيه ان الظاهر من الرواية بعد التأمل فيها ان التكبير على القبر بعد الدفن انما هو في صورة ما لو لم يدرك التكبير مع الإمام بالكلية كما أوضحناه آنفا ، لا أنه أدرك بعضها وقضى البعض الباقي بعد الدفن حتى يدعى انه لو والى لم يبلغ الحال الى الدفن.
وكيف كان فالاحتياط في ما ذكروه (رضوان الله عليهم) والله العالم.