الآية الشريفة (١) دلت على تحريم التأفيف الذي هو كناية عن مجرد التضجر ، وفي الخبر عنه (عليهالسلام) «لو علم الله شيئا هو أدنى من أف لنهى عنه» رواه في الكافي (٢). ورواه ايضا بطريق آخر (٣) وزاد فيه «وهو من ادنى العقوق ومن العقوق ان ينظر الرجل الى والديه فيحد النظر إليهما». وروى فيه ايضا عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال «من نظر الى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة».
وحينئذ فيجب الحكم بفسق الامام المذكور ، وسيأتي ان شاء الله تعالى عد العقوق في الكبائر بل هو من أكبرها ، وبذلك يظهر ان الخبر المذكور على ظاهره لا يجوز الاعتماد عليه ولا الاستناد في حكم شرعي اليه. ويمكن تأويله بأن يكون المراد بقوله (عليهالسلام) «ما لم يكن عاقا قاطعا» بمعنى مصرا على ذلك من غير توبة إلى أبويه وان يسترضيهما ويصلحهما ويعتذر إليهما بحيث يرضيان عنه. وبالجملة فإن الخبر المذكور لما عرفت مطرح ولا بأس بارتكاب التأويل فيه وان بعد تفاديا من طرحه.
(الثامنة والتاسعة) ما رواه الصدوق بإسناد ظاهره الصحة عن عبد الله بن المغيرة (٥) قال : «قلت للرضا (عليهالسلام) رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين؟ قال كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته».
وحسنة البزنطي عن ابى الحسن (عليهالسلام) (٦) انه قال له «جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله في كتابه فإن خالف ذلك رد الى كتاب الله. فقلت فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق
__________________
(١) «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» سورة بني إسرائيل الآية ٢٤.
(٢) الأصول باب العقوق ولفظه هكذا «ادنى العقوق أف ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه» وفي آخر «أيسر» بدل «أهون».
(٣) الأصول باب العقوق واللفظ كما ذكر في المتن.
(٤) الأصول باب العقوق.
(٥) الوسائل الباب ٤١ من الشهادات.
(٦) الوسائل الباب ١٠ من مقدمات الطلاق وشرائطه.