واعلم انه ليس في العبارة دلالة على حكم صلاة الزلزلة إذا لم يعلم المكلف بحصولها حتى انقضت ، وقد صرح العلامة في التذكرة بسقوطها فقال : أما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها عنه عملا بالأصل السالم من المعارض. وهو غير بعيد وان كان الإتيان بالصلاة هنا أحوط. انتهى.
أقول : ما ذكره ـ من انه ليس في العبارة دلالة على حكم صلاة الزلزلة ـ فيه ان إطلاق العبارة وقوله «غير الكسوف» شامل للزلزلة كغيرها ، والعبارة ظاهرة بالنظر الى ما قلناه في سقوط القضاء مع الجهل بالزلزلة ، ولا فرق بين هذه العبارة وما نقله عن العلامة في التذكرة إلا باعتبار الإتيان بالأمثلة لهذا الإطلاق في عبارة العلامة وعدم الإتيان بها في هذه العبارة ، بل عبارة العلامة وتمثيله بهذه الأشياء قرينة ظاهرة في العموم كما ادعيناه ، إذ لو لم تكن العبارة بمقتضى إطلاقها عامة لما صح التمثيل.
وفي الذخيرة اعترض كلام التذكرة هنا فقال : وفيه نظر لأن المعارض موجود وهو عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن لحصولها ، ولهذا قال في النهاية : ويحتمل في الزلزلة قويا الإتيان بها لان وقتها العمر. انتهى كلامه.
أقول : فيه ان ما ذكره من هذه المعارضة في الزلزلة جار أيضا في غيرها ، فإن أدلة الآيات والأخبار الواردة بها كذلك مطلقة غير مقيدة بوقت ولا بالعلم المقارن لحصولها مثل قولهما (عليهماالسلام) في صحيحة محمد بن مسلم وبريد (١) «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة». وما تقدم من عبارة كتاب الفقه الرضوي وغيرها مما هو مطلق كما ذكرناه ، فالواجب عليه حينئذ القول بوجوب القضاء في جميع الآيات بالتقريب الذي ذكره.
وبالجملة فإن كلماتهم في هذه المقامات لا تخلو من التشويش والاضطراب
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من صلاة الكسوف.