قد صرح به في المقنع حيث قال بأنه عقيب ست صلوات اخيرتها صلاة العصر يوم الفطر. والأصحاب لم يذكروا له مستندا بل صرح الشهيد في الذكرى بعدم وقوفه على مأخذه.
قال بعض الأصحاب بعد نقل ذلك من الذكرى : الظاهر ان مأخذه ما أشار إليه في الفقيه عند نقل رواية سعيد (١) حيث قال : وفي غير رواية سعيد وفي الظهر والعصر
أقول : بل الظاهر ان مأخذه انما هو كتاب الفقه الرضوي الذي قد عرفت في غير مقام مما تقدم اعتماده وكذا أبوه في الرسالة على أخذ عبارات هذا الكتاب والإفتاء بها.
قال (عليهالسلام) في الكتاب المذكور (٢) «وكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة والغداة وصلاة العيد والظهر والعصر كما تكبر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا وأبلانا والحمد لله بكرة وأصيلا».
وقد تقدم (٣) في رواية الأعمش المنقولة من الخصال انه في خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر. والظاهر ان مراده بالخمس مع لزوم كونها ستا يعنى من اليومية فلا ينافي كونها ستا مع صلاة العيد.
ويشير الى هذا القول ايضا ما رواه في عيون الأخبار في حديث عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) (٤) في كتابه إلى المأمون «والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر». وإجمال هذه الرواية يعلم من رواية الخصال.
ويدل على هذا القول ايضا ما رواه العياشي في تفسيره عن سعيد ، والظاهر انه النقاش المتقدم حيث نقل عنه تلك الرواية المتقدمة في تفسيره (٥) ثم قال وعن
__________________
(١ و ٤) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة العيد.
(٢) ص ٢٥.
(٣) ص ٢٧٧.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ١٦ من صلاة العيد.