ونحوه ما رواه الصدوق في كتاب عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) (١) «انه كتب الى المأمون : والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر». ورواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحف العقول مرسلا (٢).
وقال في المدارك ـ بعد نقل القول بالاستحباب عن أكثر الأصحاب والوجوب عن المرتضى ـ ما لفظه : والذي وقفت عليه في هذه المسألة رواية سعيد النقاش (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) اما ان في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون. قال قلت واين هو؟ قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع. قال قلت كيف أقول؟ قال تقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا. وهو قول الله سبحانه (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ)» (٤). وهي صريحة في الاستحباب وينبغي العمل بها في كيفية التكبير ومحله وان ضعف سندها لأنها الأصل في هذا الحكم. انتهى.
ولا يخفى عليك ما فيه (أما أولا) فلما ادعاه من أن الذي وقف عليه انما هو هذه الرواية وانها الأصل في هذا الحكم مع ما عرفت مما قدمناه من الروايتين في هذه المسألة. ومن رواياتها ايضا
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر».
أقول : الظاهر ان المراد بالعشر يعنى عشر صلوات في الأمصار في الأضحى والمراد استحباب التكبير أو وجوبه في هذا الموضع كما في ذلك الموضع ، ولا يلزم منه اتحاد الكيفية.
و (اما ثانيا) فان ما ذكره ـ من ان هذه الرواية هي الأصل في هذا الحكم
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة العيد.
(٤) البقرة الآية ١٨١.