الأصل كما يظهر من تنكير الامام ولفظ الجماعة وقوله (عليهالسلام) (١) في صحيحة ابن سنان «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلى في الجماعة». وفي موثقة سماعة (٢) «لا صلاة في العيدين إلا مع امام وان صليت وحدك فلا بأس». قال جدي (قدسسره) في روض الجنان : ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب وان كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا انه يحتاج إلى القائل ، ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة ان الواجب الثابت في الجمعة انما هو التخييري كما مر أما العيني فهو منتف بالإجماع والتخييري في العيد غير متصور إذ ليس معها فرد آخر يتخير بينها وبينه فلو وجبت لوجبت عينا وهو خلاف الإجماع. قلت : الظاهر انه أراد بالدليل ما ذكره في الجمعة من ان الفقيه منصوب من قبله عموما فكان كالنائب الخاص وقد بينا ضعفه في ما سبق. واما ما ذكره من السر فكلام ظاهري إذ لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييريا وفي العيد عينيا إذا اقتضته الأدلة. وبالجملة فتخصيص الأدلة الدالة على الوجوب بمثل هذه الروايات لا يخلو من اشكال ، وما ادعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص ايضا لما بيناه غير مرة من ان الإجماع انما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام في أقوال المجمعين وهو غير متحقق هنا ، ومع ذلك فالخروج من كلام الأصحاب مشكل واتباعهم بغير دليل أشكل. انتهى. وقال في الذخيرة بعد ذكر نحو ما ذكره في المدارك أولا : ويؤيد الوجوب ما دل على وجوب التأسي بالنبي (صلىاللهعليهوآله) في ما علم كونه صدر عنه على جهة الوجوب وان كان لنا فيه نوع تأمل إذ الأمر ههنا كذلك فان وجوبها عليه (صلىاللهعليهوآله) ثابت بإجماع الأصحاب ، مع ان التمسك بأصل عدم الوجوب في ما ثبت وجوبه عليه (صلىاللهعليهوآله) محل إشكال ، فإذن القول بعدم الوجوب في غاية الاشكال والاجتراء على الحكم بالوجوب
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من صلاة العيد.
(٢) الوسائل الباب ٢ من صلاة العيد.