وروى الشيخ في التهذيب عن أبي أسامة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة».
قال في الفقيه بعد نقل صحيحة جميل الثانية : يعني انهما من صغار الفرائض وصغار الفرائض سنن لرواية حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «صلاة العيدين مع الإمام سنة». ومراده بهذا الجمع بين الخبرين بأنه لا منافاة بين كونها سنة وبين كونها فريضة. وفيه ما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى. والشيخ في التهذيبين قد فسر السنة بما علم وجوبه بالسنة لئلا ينافي كونها فريضة يعنى واجبة.
وفي كل من الجمعين نظر ، أما ما ذكره الصدوق فانا لا نعرف له مستندا لان الفرض ان أريد به ما وجب بالكتاب ويقابله إطلاق السنة بمعنى ما وجب بالسنة فإنه لا فرق بين كبار الفرائض ولا صغارها في المعنى المذكور ، وإطلاق السنة على صغار الفرائض دون كبارها مع كون السنة بمعنى ما ثبت وجوبه بالسنة لا معنى له ههنا لان هذه الفريضة مما ثبت وجوبها بالكتاب كما عرفت من الأخبار المتقدمة بتفسير قوله تعالى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» (٣) فلا معنى لوجوبها بالسنة. وأظهر منه بطلانا حمل السنة على المتبادر منها وهو المستحب.
واما كلام الشيخ فيدفعه دلالة الآية بمعونة الأخبار الواردة بتفسيرها بصلاة العيدين ، وحينئذ فتكون الفريضة في خبر جميل بمعنى ما ثبت وجوبه بالكتاب لا بمعنى الواجب المقابل بالسنة بمعنى المستحب.
والظاهر في الجمع بين الخبرين المذكورين ـ كما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي ـ انما هو حمل الفريضة في الخبر المذكور على معنى ما ثبت وجوبه بالكتاب والسنة ، وفي خبر حريز عن زرارة إنما أريد بها ان السنة في فرض هذه الصلاة ان
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من صلاة العيد و ١ من صلاة الكسوف.
(٢) الوسائل الباب ١ من صلاة العيد.
(٣) سورة الأعلى الآية ١٤ و ١٥.