الإحرام وأول ركعة من ركعات الفرائض» انتهى. ورواه الصدوق في كتاب الهداية مرسلا ومن الظاهر انه من هذا الكتاب كما عرفت.
احتج السيد السند (قدسسره) في المدارك على ما اختاره من القول الأول بإطلاق الأحاديث ، قال وقد تقدم طرف منها في ما سبق ثم قال :
وروى الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) الافتتاح؟ قال تكبيرة تجزئك ، قلت : فالسبع؟ قال ذلك الفضل». وروى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) «انه خرج رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إلى الصلاة وقد كان الحسين (عليهالسلام) ابطأ. الحديث». وقد تقدم قريبا (٢) ثم نقل حسنة الحلبي أو صحيحته المتقدمة (٣) المشتملة على التكبيرات السبع والأدعية الثلاثة بينها.
أقول : ما ذكره من إطلاق الأحاديث أشار به إلى الأخبار التي قدمناها في الأمر الثالث من المسألة الثالثة ، وأنت خبير بأنه وان كان الأمر كما ذكره بالنسبة إلى إطلاق الأخبار إلا انه مدخول بأنه من المحتمل قريبا حمل الإطلاق على الفريضة سيما اليومية التي هي الفرض المتكرر الشائع المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كما صرحوا به في غير موضع سيما ان جملة منها ظاهرة كالصريح في الفريضة كأخبار العلل بزيادة هذه التكبيرات من أحاديث الحسين (عليهالسلام) واخبار الحجب فإنها كلها ظاهرة كالصريح في الفريضة واخبار الامام فإنها كذلك.
وأنت إذا راجعت الأخبار وتأملتها بعين التفكر والاعتبار وضممت بعضها إلى بعض ظهر لك صحة ما قلناه وقوة ما اخترناه ، وبذلك يظهر لك قوة ما ذكره علي بن الحسين بن بابويه لاعتماده فيه على الكتاب المذكور.
ويعضده أيضا ما رواه السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاوس
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من تكبيرة الإحرام.
(٢) ص ٢٢.
(٣) ص ٢٩.