«قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) ان ابن مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف؟ فقال كان أبي يقول انما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهما من القرآن».
وهذه الأخبار كما ترى متفقة الدلالة على ما عليه الأصحاب إلا ان كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي صريح الدلالة في ما نقل عن ابن مسعود حيث قال (عليهالسلام) (١) : وان المعوذتين من الرقية ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن ، وقيل ان جبرئيل (عليهالسلام) علمهما رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الى ان قال أيضا : واما المعوذتين فلا تقرأهما في الفرائض ولا بأس في النوافل. انتهى. والأقرب حمله على التقية.
(الثالثة) ـ قال في الذكرى : لا قراءة عندنا في الأخيرتين زائدا على الحمد فرضا ولا نفلا وعليه الإجماع منا ، وفي الجعفريات (٢) عن النبي (صلىاللهعليهوآله) «انه كان يقرأ في ثالثة المغرب : (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ» (٣). قال : وهو محمول على إيرادها دعاء لا انه جزء من الصلاة.
(الرابعة) ـ روى الشيخ في التهذيب عن زرارة (٤) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) أصلي بقل هو الله أحد؟ فقال نعم قد صلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها». قال في الذكرى بعد نقل هذا الخبر : قلت تقدم كراهة ان يقرأ بالسورة الواحدة في الركعتين فيمكن ان يستثني من ذلك «قل هو الله أحد» لهذا الحديث ولاختصاصها بمزيد الشرف ، أو فعله النبي (صلىاللهعليهوآله) لبيان جوازه.
أقول : المشهور في كلام الأصحاب كراهة قراءة السورة الواحدة في الركعتين استنادا إلى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته
__________________
(١) ص ٩.
(٢) ص ٤١.
(٣) سورة آل عمران الآية ٨.
(٤) الوسائل الباب ٧ من القراءة.
(٥) الوسائل الباب ٦ من القراءة.