يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزئه على ما صرح به العلامة وغيره لانه لا يسمى ذلك سجودا.
أقول : ان عدم الاجزاء في الصورة المذكورة ليس من عدم مجافاة البطن عن الأرض بل من حيث ان هذه الهيئة والكيفية لا تسمى سجودا وانما تسمى نوما على وجهه أو انبطاحا ، اما لو لصق بطنه بالأرض مع كونه على هيئة الساجد مع وضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة فيها فالظاهر الصحة وان كان خلاف الأفضل.
(الثاني) ـ وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وقد تقدم تحقيق ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز السجود عليه في المسألة السادسة من المقدمة السادسة في المكان (١) وملخص ذلك هو الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس إلا القرطاس خاصة أو ما أوجبته الضرورة ، وحينئذ فلو سجد على كور عمامته لم يجزئ لكونه مما يلبس وأطلق الشيخ في المبسوط المنع من السجود على ما هو حامل له ككور العمامة ، قال في الذكرى : فان قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق ، وان جعل المانع نفس الحمل كمذهب العامة (٢) طولب بدليل المنع.
واختلف الأصحاب هنا في ما يجب وضعه على الأرض ونحوها من الجبهة فالمشهور الاكتفاء بالمسمى وما يصدق به الاسم كغيرها من الافراد الأخر ، وقال الصدوق في موضعين من الفقيه وابن إدريس بتحديده بقدر الدرهم.
ومما يدل على القول المشهور ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) قال : «قلت له الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال إذا مس شيء من جبهته الأرض في ما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه».
وعن عمار بن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد اي ذلك أصبت به الأرض أجزأك».
__________________
(١) ج ٧ ص ٢٤٥.
(٢) ج ٧ ص ٢٥٨.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٩ من السجود.