زوجه الله تعالى من الحور العين ثمانمائة عذراء وأربعة آلاف ثيب وحوراء من الحور العين وكان مع محمد صلىاللهعليهوآله».
(المقام الرابع) ـ ما ذكروه بالنسبة إلى نوافل الليل والنهار من القراءة بالسور الطوال والقصار والجهر والإخفات ، فاما الأول فلم أقف له على مستند من الأخبار وبذلك اعترف في المدارك فقال : لم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه ، ثم قال وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى صحيحة محمد بن القاسم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) هل يجوز ان يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث. الخبر». وقد تقدم في مسألة حكم القران في الفريضة. واما الثاني فقال في المعتبر انه قول علمائنا اجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «السنة في صلاة النهار بالإخفات والسنة في صلاة الليل بالإجهار». قال في المعتبر : والرواية وان كانت ضعيفة السند مرسلة لكن عمل الأصحاب على ذلك. انتهى. واما استحباب التوحيد ثلاثين مرة في الركعتين الأولتين من صلاة الليل فقد تقدم الكلام فيه مشروحا في المقدمة الاولى من مقدمات الباب الأول من هذا الكتاب.
ومنها ـ استحباب الجهر بالظهر في يوم الجمعة إماما كان أو منفردا على الأشهر الأظهر ، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا بعد الاتفاق على استحباب الجهر في صلاة الجمعة ، فقيل بالاستحباب كما ذكرنا وهو المشهور ، قال الصدوق أبو جعفر ابن بابويه بعد نقل صحيحة عمران الحلبي الآتية (٣) وهذه رخصة الأخذ بها جائز والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة ، وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من القراءة وهي هكذا «سألت عبدا صالحا.» في المدارك والوسائل.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من القراءة.
(٣) الوسائل الباب ٧٣ من القراءة.