من تسليم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه. انتهى كلامه (زيد مقامه).
وهو جيد متين إلا ان للمناقشة في بعضه مجالا ، ومنه ـ ما تأول به قول ابن بابويه بالتسليمات الثلاث للمأموم من قوله «وكأنه يرى. إلخ» فإن فيه ان الظاهر ان ابن بابويه انما عول على الخبر الذي قدمنا نقله عنه من العلل ، نعم ما ذكره يصلح وجه حكمة لما اشتمل عليه الخبر المشار اليه.
(السادس) ـ هل يجب نية الخروج على القول بوجوب التسليم؟ الأظهر العدم لعدم الدليل على ذلك وبذلك صرح جملة من محققي متأخري المتأخرين ، وقال في المنتهى لم أجد لأصحابنا نصا فيه. وقال الشيخ في المبسوط ينبغي ان ينوي بها ذلك.
وقال في الذكرى : ووجه الوجوب ان نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للآدميين ومن ثم تبطل الصلاة بفعله في أثنائها عامدا وإذا لم تقترن به نية تصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها. ووجه عدم الوجوب قضية الأصل ، وان نية الصلاة اشتملت عليه وان كان مخرجا منها ، ولأن جميع العبادات لا تتوقف على نية الخروج بل الانفصال منها كاف في الخروج ، ولأن مناط النية الإقدام على الأفعال لا الترك لها. انتهى.
أقول : ان ما وجه به العدم من الوجوه المذكورة مضافا إلى الأصل في غاية القوة والرزانة ، وما وجه به الوجوب ضعيف سخيف لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية ، فإنه وان كان كما ذكره من كونه خطابا للآدميين وانه تبطل الصلاة بفعله في الأثناء صحيحا إلا ان ذلك لا يستلزم نية التحليل به ، إذ المفهوم من الأخبار المتقدمة ان الشارع قد جعله محللا بمعنى انه متى اتى به المكلف فقد تحلل من الصلاة قصد ذلك أو لم يقصده ونواه أو لم ينوه ، وتوقف التحليل به على أمر وراء الإتيان به يحتاج إلى دليل إذ لا يفهم من الأخبار أمر وراء ذلك كما عرفت ، مع ما عرفت في ما قدمناه في غير مقام من الأخبار الدالة على السكوت عما سكت الله عنه والإبهام لما أبهمه الله والنهي عن تكلف