عزوجل لبيك ما حاجتك».
الفصل السابع في القنوت
وهو لغة الطاعة والسكون والدعاء والقيام في الصلاة والإمساك عن الكلام ، نص على ذلك في القاموس ، وذكر ابن الأثير معاني أخر كالخشوع والصلاة والعبادة والقيام وطول القيام. وقال الجوهري القنوت الطاعة هذا هو الأصل ومنه قوله تعالى (وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ) (١) ثم سمى القيام في الصلاة قنوتا. وقريب منه كلام ابن فارس ، والمراد هنا ذكر مخصوص في موضع معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين.
والكلام في هذا الفصل أيضا ينتظم في مسائل (الأولى) المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت ، وقال الصدوق في الفقيه انه سنة واجبة من تركه عمدا أعاد. ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوبه في الصلوات الجهرية ، وإلى القول بوجوبه كما هو ظاهر الصدوق مال شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني وذكر انه صنف رسالة في القول بالوجوب ولم أقف عليها.
والأصل في هذا الاختلاف اختلاف ظواهر الأخبار الواردة في المسألة ، وينبغي ان يعلم ان روايات المسألة على ثلاثة أقسام ، فمنها ما يدل على القول المشهور ، ومنها ما يدل على القول الآخر ، ومنها ما هو مجمل قابل للحمل على كل من القولين وان كان جملة من المتأخرين قد نظموه في أدلة القول المشهور إلا انه بمحل من القصور كما سيظهر لك ان شاء الله. ولا بد من الإتيان على جميع أخبار المسألة وذكرها ليظهر لك حقيقة الحال فنقول :
(الأول) ـ ما رواه ثقة الإسلام والشيخ في الموثق عن محمد بن
__________________
(١) سورة الأحزاب ، الآية ٣٥.