عليه الإجماع ، ونقل القول بالكراهة المحقق في المعتبر عن معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من القدماء.
ونقل عن الشيخ في المبسوط والمرتضى (رضياللهعنهما) انهما ذهبا إلى عدم الكراهة ، قال في المبسوط حيث ذكر الجلوس بين السجدتين وبعد الثانية : الأفضل ان يجلس متوركا وان جلس بين السجدتين أو بعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا إلا انه في موضع آخر ـ حيث عد التروك المسنونة ـ قال : ولا يقعي بين السجدتين. وقال في النهاية : لا بأس ان يقعد متربعا أو يقعي بين السجدتين ولا يجوز ذلك في حال التشهد. وفي الخلاف الإقعاء مكروه.
وقال الصدوق : لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ولا بأس به بين الاولى والثانية وبين الثالثة والرابعة ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين لأن المقعي ليس بجالس انما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصبر للدعاء والتشهد ، وقال ابن إدريس : لا بأس بالإقعاء بين السجدتين من الاولى والثانية والثالثة والرابعة ، وتركه أفضل ، ويكره أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين. وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : ولا يجوز الإقعاء في حال التشهدين. وذلك يدل على تغليظ الكراهة لا الحظر لأن الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل «لا يجوز» ويعرف ذلك بالقرائن.
وإلى هذا يميل كلام العلامة (قدسسره) في المختلف حيث قال : والأقرب عندي كراهة الإقعاء مطلقا وان كان في التشهد آكد. وظاهر هذا الكلام هو ثبوت الكراهة في كل جلوس وهو ظاهر الشهيدين أيضا وبه صرح العلامة في النهاية على ما نقل عنه. وأكثر الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى المشتملة على النهي مختصة بالجلوس بين السجدتين والأخبار انما تقابلت نفيا وإثباتا في هذا الموضع كما ستمر بك ان شاء الله تعالى واما الكلام في كيفيته فقد وقع الخلاف في ذلك بين الفقهاء وأهل اللغة ، قال في الصحاح : أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه ، وقد جاء