الإعادة بعد حكمه بكون ذلك نقضا للصلاة إذا كانت المخالفة والإخلال عن عمد. وكل واحد من هذه الوجوه يكفي في الدلالة لو انفرد فكيف مع الاجتماع ، وحينئذ فلا وجه لدعواه ان صحيحة علي بن جعفر أظهر دلالة ، ومن المعلوم ان ترك المستحبات لا يوجب الإعادة من رأس.
و (سادسها) ـ ما ذكره من الاعتضاد بالأصل وظاهر القران ، فان في الأول منهما ان الأصل يجب الخروج عنه مع قيام الدليل على خلافه وقد عرفت الدليل من الصحيحة المذكورة وصحيحته الثانية والأخبار التي معها. وفي الثاني انه بمقتضى ما أوضحناه ان الآية لا دلالة لها على ما ادعاه.
هذا. واما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة في هذا المقام ـ حيث انه ممن تبع السيد السند كما هي عادته في أغلب الأحكام فزاد في تأييد مقالته ما زعمه من الإبرام من ظهور لفظ «لا ينبغي» في الاستحباب وان «نقص» في الرواية بالصاد المهملة أي نقص ثوابه وانه يحتمل حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب فيكون المراد المبالغة في استحبابه ـ فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة واحتمالاته السخيفة ، ولو قامت مثل هذه التكلفات في الأخبار والتمحلات التي تبعد عن مذاق الأفكار لم يبق دليل يعتمد عليه إلا وللقائل فيه مقال وان سخف وبعد ذلك الاحتمال ، ومع هذا فانا نوضح بطلان ما اعتمده بأوضح بيان :
فنقول : اما ما ذكره من ظهور لفظ «لا ينبغي» في الاستحباب ان أراد في عرف الناس فهو كذلك ولكن لا ينفعه ، وان أراد في عرفهم (عليهمالسلام) فهو ممنوع أشد المنع كما لا يخفى على من غاص بحار الأخبار وجاس خلال تلك الديار ، وبذلك اعترف جملة من علمائنا الأبرار ، وقد حضرني الآن من الأخبار التي استعمل فيها لفظ «ينبغي ولا ينبغي» في الوجوب والتحريم ما ينيف على ثلاثين حديثا. والتحقيق في المقام هو ما قدمنا ذكره من ان هذا اللفظ من الألفاظ المتشابهة في كلامهم (عليهمالسلام) فلا يحمل على أحد معنييه