وعقد قلبه بمعناها لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (١). وروى في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه». وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير. ولو تعذر إفهامه جميع معانيها افهم البعض وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وان لم يفهم معناه مفصلا. وهذه لم أر فيها نصا. والتمتام والفأفاء والألثغ والأليغ يجب عليهم السعي في إصلاح اللسان ولا يجوز لهم الصلاة مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم فان تعذر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه ، والأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم لأن صلاتهم مشروعة. انتهى. أقول وبنحو ذلك صرح غيره.
وأنت خبير بأنه لا إشكال في ما ذكروه من وجوب تحريك اللسان للنص المذكور ويعضده ان الواجب في القراءة شيئان أحدهما تحريك اللسان والثاني القراءة على الوجه المخصوص فمع تعذر القراءة يبقى وجوب تحريك اللسان بحاله. واما وجوب عقد القلب بمعناها فهو وان كان مشهورا في كلامهم إلا انه خال من الدليل. ونقل في المنتهى عن الشيخ الاكتفاء بتحريك اللسان.
والمراد بعقد القلب بها على ما يستفاد من كلام جمع : منهم ـ العلامة وغيره هو ان يقصد كون هذه الحركة حركة قراءة لتتميز بذلك عن حركته في غيرها ، وكأنهم لحظوا أن حركة اللسان أعم من القراءة فلا تنصرف إليها إلا بالقصد والنية. والمفهوم من كلام الشهيد في الدروس والبيان ـ وهو صريحه في هذا الكلام المنقول هنا ـ ان المراد بعقد القلب قصد معاني الحمد والسورة وتصورها بقلبه حيث صرح في أثناء الكلام توضيحا لما قدمه أولا بأنه لو تعذر إفهامه جميع معانيها افهم البعض وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي وان لم يفهم معناه مفصلا. والظاهر بعده لعدم الدليل عليه كما اعترف به من انه لم
__________________
(١) عوائد النراقي ص ٨٨ وعناوين مير فتاح ص ١٤٦ عن عوالي اللئالي عن على «ع».
(٢) الوسائل الباب ٥٩ من القراءة.