الصفحه ١٢٦ : لم يكن فيهم شخص مستطيع
تتوفّر فيه خصائص الاستطاعة شرعاً فلا يتوجّه وجوب الحجّ إلى أيّ فردٍ من أفراد
الصفحه ٢٦٢ : فيزول بقيام القرينة
المذكورة ويتحوّل من المعنى الحقيقيّ إلى المعنى الذي تدلّ عليه القرينة.
وأمّا
الصفحه ٢٩٤ : الجواب على أسئلة الرواة ، ومع توفّر الدواعي على نقل ذلك لابدّ من وصول هذه
النصوص إلينا ولو في الجملة
الصفحه ٣٤٦ : إيجابه لذلك الواجب؟
فهناك من ذهب (١) إلى أنّ إرادة شيءٍ وإيجابه يستلزمان إرادة مقدّماته
وإيجابها
الصفحه ١٢٣ : البحث
الاصوليّ إلى دراسة تعدّد الوصف والعنوان من ناحية أنّه هل يبرّر اجتماع الوجوب
والحرمة معاً في عملية
الصفحه ١٤١ : من حقّ الله على
الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة ، فإذا علم بتكليفٍ كان من حقّ
الله
الصفحه ٢٢١ : فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصوّر المعنى الموضوع له ، ومن هنا
يقال : إنّ ظهور الكلام في مرحلة المدلول
الصفحه ٢٣٦ : الثاني إلى قرينةٍ خاصّة.
ومنها : دلالة الأمر بالأمر بشيءٍ على الأمر بذلك الشيء مباشرةً
، بمعنى أنّ
الصفحه ٣٢٨ : ، ويكون متأخّراً زماناً عن ذلك الحكم أو الواجب.
ومثاله : ما يقال
من أنّ غسل المستحاضة في ليلة الأحد شرط
الصفحه ٣٤٠ : : إنّ مرجعه
إلى وجوبين مشروطين (٢) ، بمعنى أنّ كلاًّ من العِدلين واجب وجوباً مشروطاً بترك
الآخر ، ومردّ
الصفحه ٣٤١ : الأمر نسبته إلى سائر الحصص على نحوٍ واحد ، والوجوب لا يسري من الجامع إلى
الحصّة بمجرّد تطبيق المكلّف
الصفحه ٣٥٨ : : ٢٣٢
(٢) منسوب الى
الميرزاالشيرازي قدسسره
راجع مباحث الاصول الجزءالاول من القسم الثاني : ٢٧٤
الصفحه ٤١١ :
ومتعلَّقٍ فارد ، فيصحّ بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشكّ ، فكأنّ الشكّ نقض
اليقين ، وبهذا الاعتبار يُرى
الصفحه ٤١٨ : بقاعدةٍ شرعيّةٍ تحكم ببطلانها ، فبإمكان المكلّف
حينئذٍ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة
الصفحه ٤٢٣ : الشكّ ، بل يعني بقاءه من
الناحية العمليّة ، أي تنزيله منزلة الباقي عمليّاً ، ومرجع ذلك إلى القول بأنّ