الصفحه ٢٨٨ : من الشارع : خبر الواحد ،
ويراد به : الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدّاه.
والكلام فيه في
ثلاث
الصفحه ٢٨٩ : كونها هي المستظهرة عرفاً من
الآية الكريمة.
الثاني : أنّ الحكم بوجوب التبيّن معلّل في الآية الكريمة
الصفحه ٢٩٦ : الثقة ولو لم يكن عادلاً من غير جهة
الإخبار.
إلاّأنّ وثاقة
الراوي : تارةً تؤخذ مناطاً للحجّيّة على وجه
الصفحه ٣٣١ : الوجوب ، وهو مجيء يوم عرفة على المكلّف المستطيع وهو حيّ ، فكلّ من استطاع
في شهر شعبان ـ مثلاً ـ وكان ممّن
الصفحه ٣٣٧ : التكوينيّة ، وهذا يعني أنّ
التكليف لا يشمل العاجز ، وكذلك لا يشمل أيضاً مَن كان قادراً على الامتثال ،
ولكنّه
الصفحه ٣٦٧ : للمولى ، وغرضه
الشخصيّ قائم بالخروج عن هذه العهدة ، لابامتثال التكليف بعنوانه ، فلابدّ من
تحديد حدود هذه
الصفحه ٣٨٩ : سابقاً ـ علم بالجامع مع
شكوكٍ بعدد أطراف العلم ، وكلّ شكٍّ يمثّل احتمالاً من احتمالات انطباق الجامع
الصفحه ٣٩٣ : الموافقة القطعيّة ؛ لأنّ
الاحتمال في كلٍّ من الطرفين منجّز عقلاً مالم يرد إذن في مخالفته ، والمفروض عدم
الصفحه ١١٠ :
ب «ذي القرينة».
ومن أمثلة القرينة
المتّصلة : الاستثناء من العامّ ، كما إذا قال الآمر : «أكرِم
الصفحه ١٤٤ : كان سببه ؛ ولأجل هذا نتمسّك بالبراءة إذا شككنا في التكليف ،
سواء نشأ شكّنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل
الصفحه ١٧٢ : في عمليّة الاستنباط.
ونقصد بالاشتراك :
صلاحيّة العنصر للدخول في استنباط حكم أيِّ موردٍ من الموارد
الصفحه ١٨٥ :
ومن أجل ذلك سنبدأ
في ما يلي بحجّيّة القطع ، ثمّ نتكلّم عن القسم الأوّل من الأدلّة ، ثمّ عن القسم
الصفحه ٢٤٢ : ظهور حال المتكلّم في أنّ كلّ ما يكون قيداً في مراده
الجدّيّ يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك
الصفحه ٢٤٣ :
ونستخلص من ذلك : أنّنا
بتوسّط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق ، ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعيّة
الصفحه ٣٣٣ :
علم على معلومه ، فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم لزم توقّف كلّ منهما
على الآخر ، وهو محال