الصفحه ٤٥٧ : ، ولكن مع هذا تُقدَّم الأمارة على الأصل ، وهذا التقديم من نتائج قيام
الأمارة مقام القطع الموضوعيّ ، حيث
الصفحه ١٥٣ :
ونستخلص من ذلك :
أنّ كلّ حالةٍ من الشكّ البدويّ يتوفّر فيها القطع بشيءٍ أوّلاً والشكّ في بقائه
الصفحه ١٦٥ :
ظنّيّ حكم الشارع
بوجوب اتّباعه واتّخاذه دليلاً ـ وكان أصل البراءة من ناحيةٍ اخرى يوسِّع ويرخِّص
الصفحه ١٧١ : التحيّة من قوله تعالى : (وإذا
حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأحسَنَ مِنْهَا أوْ رُدُّوهَا) (٢) يستعين
الصفحه ١٩٩ : .
وهنا أيضاً :
تارةً يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفّظ بجعل الشارع الحجّيّة للأمارة ،
كما إذا أخبر
الصفحه ٢٥٤ : على نحوٍ يستدعي
انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به.
ولكن ليس كلّ
انتفاءٍ من هذا القبيل للحكم
الصفحه ٣٩٩ : ءة الشرعيّة ، والقاعدة العمليّة
الثالثة وهي منجّزيّة العلم الإجماليّ نستعرض جملةً من الحالات التي وقع البحث في
الصفحه ٤٠٩ : الحالة السابقة بمجرّدها للظنّ
بالبقاء ممنوعة ، وإنّما قد تفيد لخصوصيّةٍ في الحالة السابقة من حيث كونها
الصفحه ١١٤ :
أصحاب الأئمّة
والرواة عليه أنّ حجّيته متلقّاة لهم من قبل الشارع ؛ وفقاً لما تقدّم من حديثٍ (١) عن
الصفحه ١٥٢ : «الاستصحاب».
ومعنى الاستصحاب :
حكم الشارع على المكلّف بالالتزام عملياً بكلّ شيءٍ كان على يقينٍ منه ثمّ شكّ
الصفحه ٢٠٥ : فرداً من موضوع دليل
الحجّية ، فمن هنا يقع البحث في حجّية الدليل لإثبات المدلول الالتزاميّ في حالةٍ
من
الصفحه ٢٣٧ :
وقد وقع الخلاف
بين جملةٍ من الاصوليِّين في : أنّ مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرّد أمر
الصفحه ٢٤٧ : ذهنيٍّ عامٍّ
بها كما في لام الجنس ، فإنّ في الذهن لكلّ جنسٍ انطباعات معيّنة تشكِّل لوناً من
الاستئناس
الصفحه ٢٦٤ : ، والتزاميّ. فإذا افترضنا في حالةٍ من الحالات أنّ الحكم تعذّر
إثباته بذلك الدليل ، كما هو الحال في صورة العجز
الصفحه ٢٧٤ :
تمهيد
الدليل الشرعيّ
شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكمٍ شرعي ، وقد تقدّم في البحث الأوّل عدد