الصفحه ٥٨ :
أهل البيت عليهمالسلام تذمّ الاجتهاد (١) ، وتريد به ذلك المبدأ الفقهيّ الذي يتّخذ من التفكير
الصفحه ٧١ : تستغني عنها أيّ عمليةٍ من عمليات
استنباط الحكم الشرعي ؛ لأنّ الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائماً بنتيجة
الصفحه ٢٦٧ : الآن عن دلالات كلٍّ من الفعل والسكوت.
دلالة الفعل :
أمّا الفعل :
فتارةً يقترن بمقالٍ أو بظهور حالٍ
الصفحه ٣٧٩ : ؛ باعتبارها بياناً لوجوب الاحتياط. وإن كانت البراءة في دليلها مجعولةً في
حقّ من لم يتمّ عنده البيان على
الصفحه ١٠٢ : تمام المراد بالكلام ، فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من
السكوت وعدم ذكر القيد ، ويعبّر عن ذلك بقرينة
الصفحه ٣٣٨ : وجوب كلّ منهما مشروطاً بعدم امتثال الآخر ، وإن كان
أحدهما أهمّ من الآخر ملاكاً فوجوب الأهمّ غير مقيّدٍ
الصفحه ٤٢٠ : قيد منوّع ، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضاً بوصفه
فقيراً فلا يعتبر هذا الوجوب
الصفحه ٢٤٥ : مع كون الموضع قابلاً لوجودها فيه
، من قبيل البصر والعمى ؛ فإنّ العمى ليس عدم البصر ولو في جدار ، بل
الصفحه ٢٥٣ : ، واخرى يدّعى وضعها لتعيين مدخولها ،
وحيث لا يوجد معيّن للأفراد الملحوظِين في الجمع من عهدٍ ونحوه تتعيّن
الصفحه ٣٥٤ :
مُسقِطات الحكم
يسقط الحكم بالوجوب
وغيره بعدّة امور :
منها : الإتيان
بمتعلّقه.
ومنها : عصيانه
الصفحه ٤١٩ :
بحدوث الشيء
والشكّ ببقائه ، فإنّ النقض يصدق مع الوحدة الذاتيّة وتجريد كلّ من اليقين والشكّ
عن
الصفحه ٩٤ :
أحدهما : الإرادة
الاستعماليّة ، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلِّم أنّه يريد منّا أن
نتصوّر
الصفحه ١٤٢ : هو الذي يحكم بنفي المسؤولية ؛ لأنّه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة
المكلّف للتكليف الذي لم يصل
الصفحه ٢٠٨ : يستلزم التفرّع في الحجّية؟ أوَ لايمكن أن نفترض أنّ
كلّ واحدةٍ من الدلالتين موضوع مستقلّ للحجّية بلحاظ
الصفحه ٢٣٥ :
الأمر ، بمعنى أنّها تدلّ على النسبة الإرساليّة الحاصلة من إرادةٍ لزوميّة ، وهذا
هو الصحيح ، للتبادر بحسب