الصفحه ١٣١ : :
أحدهما :
المقدِّمات التي يتوقّف عليها وجود المتعلّق ، من قبيل السفر الذي يتوقّف أداءُ
الحجّ عليه ، أو
الصفحه ١٧٦ :
الحكم الشرعيّ وتقسيمه
الحكم الشرعيّ :
هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان
الصفحه ١٨٦ : للماء. وللقطع ـ إضافةً إلى الكاشفيّة والمحركية المذكورتين ـ
خصوصيّة ثالثة وهي : «الحجّيّة» ، بمعنى أنّ
الصفحه ٢٠٠ : الحالة
الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة العقليّة ؛ لأنّ عدم البيان على التكليف تبدّل
إلى البيان والقطع
الصفحه ٢٠٧ : ـ كما تقدّم ـ فلا يمكن أن يستفاد من دليلها إسراء التعبّد إلى كلّ اللوازم
إلاّبعنايةٍ خاصّةٍ في لسان
الصفحه ٢٣٠ : » موضوعة لقصد إخطار صورة هذه
الحصّة الخاصّة (١).
والجواب على ذلك :
ما تقدّم من أنّ المعنى الموضوع له غير
الصفحه ٢٦٠ : مغيّى ، كما في «صُمْ إلى
الليل» ، أو المتكفّلة لحكمٍ مع الاستثناء منه. ولا شكّ في أنّ الغاية والاستثنا
الصفحه ٢٦٣ : ثبوت الحكم لحصّةٍ من
ذلك المدلول ، كما إذا قيل : «اغسل ثوبك إذا أصابه البول» ، فإنّ الغسل لغةً قد
يطلق
الصفحه ٣٢٤ : حينما يكون القيد موجوداً.
وإذا ضممنا إلى
هذه النتائج ما تقدّم من أنّه لا إدانة بدون قدرة ، وأنّ القدرة
الصفحه ٣٨٦ : في التكليف ، وأمّا الشبهات الموضوعيّة ففيها من كلا القسمين ، ولهذا
لابدّ من تمييز الشبهة الموضوعيّة
الصفحه ٣٨٨ : ، والمعروف في مثل ذلك أنّ الشكّ في السقوط هنا
كالشكّ في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرىً لأصالة
الصفحه ٤٢١ : النقض العملي ، ومرجع
ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدامٍ أو إحجامٍ وتنجيزٍ
وتعذير
الصفحه ٤٢٤ : دائماً ينصرف عرفاً إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزّل لا
غيرها ، ونبات اللحية أثر للحياة
الصفحه ٤٣١ :
متيقّن حدوثاً ومشكوك بقاءً ، فيجري استصحابه إذا كان له أثر ، ويسمّى هذا بالقسم
الثاني من استصحاب الكلّيّ
الصفحه ٤٥١ :
فإن قلنا
بالتبعيّة تعيّن الوجه الأوّل ، وإن أنكرناها أمكن المصير إلى الوجه الثاني ، وعلى
أساسه