الصفحه ٢٤١ :
الإطلاق ؛ لأنّه
مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيدٌ له ، فيكون من القيود التي ذكرها المتكلّم
الصفحه ٢٥٢ : الوجهين ممكن من الناحية النظريّة ؛ لأنّ أداة
العموم إذا كانت موضوعةً لاستيعاب ما يراد من المدخول تعيّن
الصفحه ٢٥٧ :
وفي هذا المجال
نواجه سؤالين على ضوء ما تقدّم من الضابط لإثبات المفهوم :
أوّلاً : هل
المعلَّق
الصفحه ٢٦٩ : القائم على العمل
بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيّات ، أو ناشئاً من نكتةٍ تقتضي بطبعها الامتداد
إلى المجال
الصفحه ٢٩٠ :
وثالثةً : بأنّ المفهوم مفاده أنّ خبر العادل لا حاجة إلى التبيّن
بشأنه ؛ لأنّه بيِّن واضح ، وهذا
الصفحه ٣٠٤ :
وقد تقدّم أنّ
الظاهر من كلّ كلامٍ أن يتطابق مدلوله التصوّريّ مع مدلوله التصديقي.
وعلى أيّ حالٍ
الصفحه ٣٤٤ : إذا قلنا
بأنّ الوجوب وجوب واحد متعلّق بالجامع ولا يسري إلى الحصص ، وأنّ الحصّة التي تقع
خارجاً منه لا
الصفحه ٣٧٢ :
عليه في مقابل وضع
التكليف المشكوك وضعاً ظاهريّاً بإيجاب الاحتياط تجاهه. وكلّ من الاحتمالين ينفع
الصفحه ٣٨٧ :
فرداً ثانياً حقّاً للماء لَما حدث وجوب آخر للغسل ؛ لأنّ وجوب الغسل بالنسبة إلى
أفراد الماء بدليّ ، فلا
الصفحه ٣٩١ :
يسري منه ، وهذا
هو الصحيح.
وعليه فإن بُني
على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فاللازم رفع اليد
الصفحه ٤٥٥ : ، ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين والمنع عن انتقاضه ، فيكون
ناظراً إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكماً
الصفحه ٦٩ : يحدّد الوظيفة العملية تجاهه ، وهو
نحوٌ من الاستنباط ، ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين
الصفحه ٧٧ :
وثالثاً : صدور
الدليل من الشارع حقّاً.
ومن هنا كان البحث
في القسم الأوّل موزَّعاً إلى ثلاثة
الصفحه ٨٣ : من سببٍ آخر يتطلّب الحصول عليه إلى تعلّم اللغة ، فالدلالة إذن ليست ذاتية.
وأمّا الاتّجاه
الآخر
الصفحه ١٢٨ :
فكما أنّ المسبَّب
يتوقّف على سببه ، كذلك الحكم يتوقّف على موضوعه ؛ لأنّه يستمد فعليّته من وجود