الصفحه ٤٠٠ : منحلّ إلى العلم التفصيليّ بأحد طرفيه ،
والشكّ البدويّ في الطرف الآخر ، لأنّ التسعة معلومة الوجوب على أيّ
الصفحه ٢٨٠ : موهونة ، إلى غير ذلك من النكات
الصفحه ٣٨٠ : .
ومنها : ما روي عن
أمير المؤمنين عليهالسلام من أنّه قال لكميل : «يا كميل ، أخوك دِينُك فاحتَطْ لدينك
بما
الصفحه ٣٠٧ : والكسر والانكسار إلى نظرٍ وإمعان ، فيكون لوناً
من كشف القناع.
ولهذا نرى أنّ
الفقهاء قد يختلفون في فهم
الصفحه ٢٤ : إلاّبعد الفراغ عن
مسألتي الضدّ والامتناع ، وهكذا إلى كثيرٍ من هذه النظائر.
ومن هنا لم يحرص
أيضاً على
الصفحه ٧٢ : مباحاً ؛ لأنّ ذلك
يزيل القطع من نفس العبد ويردّه إلى الصواب ، والمبدأ الاصوليّ الآنف الذكر إنّما
يقرِّر
الصفحه ١٣٤ : ، وما إلى ذلك.
وفي هذه الحالة
تصبح العملية ـ بوصفها مركّبةً من تلك الأجزاء ـ واجبة ، ويصبح كلّ جز
الصفحه ١٥٩ : يكشف عنه الكلام الآخر ؛ لأنّ التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل
يؤدّي إلى وقوع المعصوم في التناقض ،
الصفحه ٢٨٦ :
عقلائيّةٍ مختلفةٍ
للتأكّد من هذه الحالة العامّة.
وهذا طريق قد يحصل
للإنسان الوثوق بسببه ، ولكنّه
الصفحه ٣٠٨ : نعرفه من ملابسات عصر النصّ وظهور هذه الكلمة
كمصطلحٍ وشعارٍ لاتّجاهٍ فقهيٍّ واسعٍ ـ إلى الحَدْس
الصفحه ٣٥٦ : والكراهة.
وكلّ حالات النسخ
الشرعيّ مردّها إلى أنّ المصلحة المقدّرة ـ مثلاً ـ كان لها أمد محدّد من أوّل
الصفحه ٩ : بتسجيل أقربها إلى مرامه وأكثرها مطابقة
مع النصّ ؛ ذلك لأنّ المؤلّف يستخدم النقل بالمعنى ـ في عددٍ من كتبه
الصفحه ٢٩٧ : ونفياً مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء ،
فإنّ عمل المشهور به يعتبر أمارةً على صحة
الصفحه ٣٩٨ : المكلّف إلى مخالفته عادةً ، فتجري
البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون معارض.
وهذا هو معنى ما
يقال عادةً من
الصفحه ٢٩ : في الكتب الدراسية ،
وكان من نتاج هذه المحاولات : كتاب «مختصر الفصول» كتعويضٍ عن القوانين ، وكتاب