الصفحه ٢٨٤ : استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من
المعصومين ، أو الرجوع إلى رواياتهم ؛ لأنّ مسح المتشرّعة بتمام الكفّ
الصفحه ٣١٨ : : «طِرْ في السماء» ، أو مقيّداً بقيدٍ يرتبط بإرادة المكلّف واختياره ،
من قبيل أن يقول : «إن صعدت إلى السطح
الصفحه ٣٤٧ : عن
الأمر بذي المقدّمة لا يمكنه أن يتحرّك من قبل الوجوب الغيريّ ؛ لأنّ الانقياد إلى
المولى إنّما يكون
الصفحه ٤٤٢ : مقدّمتين :
الاولى : يجب أن
نستذكر فيها ما تقدّم من أنّ الحكم ينحلّ إلى جعلٍ ومجعول ، وأنّ الجعل ثابت
الصفحه ٤٤٣ : حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبيلاً) (١) مدلوله جعل وجوب الحجّ على المستطيع ، لا تحقّق الوجوب
الصفحه ٦٥ : ، ولهذا توجد إلى
جانبه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته ، كاستحباب صلاة الليل.
٣ ـ الحرمة : وهي
حكم
الصفحه ١٢٠ :
أن يثبت عدم
السواد في جسمٍ إذا عرف أنّه أبيض ؛ نظراً إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في
جسمٍ
الصفحه ١٣٣ : المكلّف من هذه
الناحية. وإن أراد الشارع بذلك مطلباً آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا
نتعقَّله.
وعلى
الصفحه ١٦٠ :
وهو مستحيل.
٢ ـ قد يكون أحد
الكلامين الصادرين من المعصوم نصّاً صريحاً وقطعياً ، ويدلّ الآخر
الصفحه ٣٣٤ : مبنى من يقول بأنّ التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيّين تقابل السلب
والإيجاب ، وعلى العكس تكون
الصفحه ٣٧١ : ، وهذا يعني أنّ الغاية صدور النهي من الشارع ووقوعه على المادّة ، سواء
وصل إلى المكلّف أوْ لا ، فلا يتمّ
الصفحه ٤٣٤ :
المحتمل بقاء عدمه
إلى حين ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب] ، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين ؛ لأنّ
أركان
الصفحه ٤٣٦ :
شربه فيترتّب جواز
الشرب على الاستصحاب المذكور ، ويسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب
الموضوعيّ
الصفحه ٨٧ : لحاظ المعنى ، وهذا النحو من لحاظ شيءٍ فانياً في شيءٍ آخر يجتمع مع الغفلة
عنه.
وعلى هذا الأساس
ذهب
الصفحه ١٣٩ : محرزة ،
فدرسنا أقسام الأدلّة وخصائصها ، وميّزنا بين الحجّة منها وغيرها.
ونريد الآن أن
ندرس العناصر