والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث ، فإذا كان للحالة السابقة أثر عمليّ وصلاحيّة للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ، ولو لم يكن لحدوثها أثر ، فمثلاً : إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عمليّ ، ولكن كان لبقائه كافراً إلى حين موت الأب أثر عمليّ ـ وهو نفي الإرث عنه ـ وشككنا في بقائه كافراً كذلك جرى استصحاب كفره.
٤٢٢
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2632_doros-fi-elm-alosol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
