الصفحه ٣٦١ : الدليل
العقليّ قطعيّاً ومؤدّياً إلى العلم بالحكم الشرعيّ فهو حجّة من أجل حجّيّة القطع
، وهي حجّيّة ثابتة
الصفحه ١٢٦ :
العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه
الجعل والفعلية :
حين حكمت الشريعة
بوجوب الحجّ على المستطيع
الصفحه ١٣٣ : ء ووجوب
مقدمته ، فكلّما حكم الشارع بوجوب فعلٍ حكم عقيب ذلك مباشرةً بوجوب مقدماته.
ويمكن الاعتراض
على ذلك
الصفحه ١٣٩ : المشتركة في حالةٍ اخرى من الاستنباط ، وهي حالة عدم حصول الفقيه على
دليلٍ يدلّ على الحكم الشرعيّ وبقاء الحكم
الصفحه ٢١٠ : إسناد حكم إلى الشارع بدون علمٍ غير جائز ، وعلى هذا الأساس فإذا قام
على الحكم دليل وكان الدليل قطعيّاً
الصفحه ٢٥٢ :
يتوقّف على إجراء
الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول ، أو أنّ دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن
الصفحه ٢٥٥ : الحكم المنطوق [عند انتقاء القيد] على أن
يكون هذا الانتفاء مدلولاً التزاميّاً لربط الحكم في المنطوق بطرفه
الصفحه ٢٥٩ :
بوصفه قيداً فيثبت
بذلك أنّه دخيل في موضوع الحكم المراد جدّاً ، وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازيّة
الصفحه ٢٦٠ : ء
يدلاّن على أنّ شخص الحكم الذي اريد إبرازه بذلك الخطاب منفيّ بعد وقوع الغاية ،
ومنفيّ عن المستثنى تطبيقاً
الصفحه ٢٦٨ : ، وهي : أنّ هذه الدلالات إنّما تتحقّق في إثبات حكمٍ
للمكلّف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في
الصفحه ٤٢٤ :
الصحيح ؛ لأنّه إن
اريد إثبات ذلك الحكم الشرعيّ باستصحاب حياة زيدٍ مباشرةً بلا تعبّدٍ بنبات اللحية
الصفحه ٤٦٤ : ..................................................... ١٧٣
فائدة علم الاصول....................................................... ١٧٤
الحكم الشرعيّ
الصفحه ٤٦ :
بتعبيرٍ آخر.
وتحديد الموقف
العمليّ بدليلٍ يتمّ في علم الفقه باسلوبين :
أحدهما : تحديده
بتعيين الحكم
الصفحه ٧٥ :
مبادئ عامّة
الدليل الذي يستند
إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي : إمّا أن يؤدّي إلى العلم
الصفحه ٩٧ : تصلح للدخول إلاّ في الدليل الذي
يعالج موضوعاً معيّناً ، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوعٍ آخر ، ككلمة