الصفحه ٣٧٤ : يختلفان في منشأ الشكّ ، فإنّ المنشأ في الاولى عدم العلم بالجعل ، وفي
الثانية عدم العلم بالموضوع
الصفحه ٤٠١ : إطلاقها بعد العلم بأصل الجزئيّة ، كما إذا علمنا بأنّ السورة جزء
ولكن شككنا في أنّ جزئيّتها هل تختصّ
الصفحه ٣٨٢ : عرفهم الاصولي ، وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجهٍ آخر مبنيٍّ على
مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إذ
الصفحه ١٥٢ : المقرونة بالعلم
الإجمالي.
ويوجد في الشريعة
أصل آخر نظير أصل البراءة ، وهو ما يطلق عليه الاصوليون اسم
الصفحه ٢١٧ : صدر في
البداية من المؤسِّس أوجب دلالةً تصوّريّةً عامّةً لكلّ من علم به ، بدون حاجةٍ
إلى تكرار عمليّة
الصفحه ٤٦٥ : ......................................................... ١٩٤
الأدلّة
١٩٥ ـ ٤٣٦
تحديد المنهج في
الأدلّة والاصول
الصفحه ٣٦٣ :
الاصول العمليّة
١ ـ القاعدة
العمليّة في حالة الشكّ.
٢ ـ قاعدة
منجّزيّة العلم الإجمالي
الصفحه ١٣٧ :
النوع الثاني
الاصول العمليّة
١ ـ القاعدة
العمليّة الأساسيّة.
٢ ـ القاعدة
العمليّة الثانويّة
الصفحه ٣٨٧ :
شموليّ وانحلاليّ
، بمعنى أنّ كلّ فردٍ له وجوب إكرام. وأمّا المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان
الصفحه ٤٠٥ : فرائد الاصول ٣ : ١٣ والمحقّق الخراساني في كفاية الاصول : ٤٧٢
(٣) منسوب إلى العضدي
، راجع القوانين
الصفحه ١٣٣ : الاصوليين ، منهم : المحقق الايراواني في حاشيته على الكفاية.
نهاية النهاية ١ : ١٨١ والسيّد الخوئي : محاضرات
الصفحه ١٦٥ : «التعارض بين الأمارات
والاصول».
ولا شكّ في هذه
الحالة لدى علماء الاصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من
الصفحه ١٨٠ :
الظاهريّة في هذا القسم ب «الاصول العمليّة» ، ويطلق على الاصول العمليّة في
الحالة الاولى اسم «الاصول العمليّة
الصفحه ٢٤ :
والقواعد التي يستعان بها لإثبات المدّعى في مسألة اخرى والبرهنة عليها ، أو
لاقتناص الثمرة الاصولية لها
الصفحه ١٨٤ : يحتاجها
الاصوليّ في الاستدلال على القواعد الاصوليّة نفسها ؛ لأنّه مهما استُدلّ على ظهور
صيغة «افعل» في