الصفحه ٢٨ : المسائل التأريخية الموروثة ، بل قد تكون أهمَّ منها.
فالاصوليّون ـ مثلاً
ـ حاروا في كيفيّة تصوير الثمرة
الصفحه ٧٢ : : هذا
المبدأ الاصوليّ يعني أنّ العبد إذا تورّط في عقيدةٍ خاطئةٍ فقطع ـ مثلاً ـ بأنّ
شرب الخمر حلال فليس
الصفحه ١٦٣ : ءة ؛ لأنّها شبهة بدوية في التكليف غير
مقترنةٍ بالعلم الإجمالي ، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنّا
الصفحه ٥٧ : العلمي ، وغفلةٍ عن التطوّرات التي مرّت بها
كلمة «الاجتهاد» في تأريخ العلم.
[تطوّر معنى (الاجتهاد
الصفحه ٣٧٨ : تقدّم في الحلقة السابقة (١) ، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكميّة ككلٍّ يوجد لديه
علم إجماليّ بوجود عددٍ
الصفحه ٣٦١ : موضوعيٍّ بأن يقال :
إنّ الأحكام
الشرعيّة قد اخذ في موضوعها قيد ، وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل
الصفحه ٤١٧ : الشكّ ـ فمأخوذ أيضاً في لسان الدليل ، والمراد به مطلق عدم العلم ،
فيشمل حالة الظنّ أيضاً بقرينة قوله
الصفحه ٤٥٥ : ، ولكن في حالاتٍ
اخرى لا يوجد ورود.
فمنها : حالة
التعارض بين البراءة والاستصحاب ، كما إذا علم بحرمة
الصفحه ٤٥٧ : إنّ أدلّة الاصول اخذ في موضوعها الشكّ وعدم
القطع ، فالقطع بالنسبة إليها قطع موضوعيّ بمعنى أنّ عدمه
الصفحه ٢٨٩ :
بالتحرّز من الإصابة بجهالةٍ ، والعلّة مشتركة بين أخبار الآحاد ؛ لأنّ عدم العلم
ثابت فيها جميعاً ، فتكون
الصفحه ١٩٤ : بلا علم.
وبالتدبّر في ما
بيّنّاه من التمييز بين القطع الطريقيّ والقطع الموضوعيّ يتّضح :
أنّ القطع
الصفحه ٢٨١ : الاحتمال المقابل ، وهذا يرتبط إلى درجةٍ كبيرةٍ بتشخيص
نوعيّة المخالف وعصره ، ومدى تغلغله في الخطّ العلميّ
الصفحه ١١٢ : جملةٍ من الأحيان.
وحكم الإجماع
والشهرة من ناحيةٍ اصوليةٍ أنّه متى حصل العلم بالدليل الشرعيِّ بسبب
الصفحه ٤٧٠ : التعجيز؟..................................................... ٣٣٢
أخْذ العِلم بالحكم في موضوع الحكم
الصفحه ١٦٤ :
القائل : «لا ينقض
اليقين أبداً بالشكّ» (١) ، وبالتدقيق في النصّين نلاحظ أنّ دليل الاستصحاب يلغي