الصفحه ٣٩٧ : ءة أو أصالة الطهارة ، فتجري الاصول
المؤمّنة في الإناء الآخر بدون معارض ، وتبطل بذلك منجّزيّة العلم
الصفحه ٤٥٦ :
٣ ـ التعارض بين الأدّلة المحرزة والاصول العمليّة
إذا قام دليل محرز
على حكم فلا شكّ في أنّه لا
الصفحه ٣٨٩ :
٢ ـ قاعدة منجّزية العلم الإجمالي
كلّ ما تقدّم كان
في تحديد الوظيفة العمليّة في حالات الشكّ
الصفحه ٨٨ : غرضه في الاستعمال المجازيّ
إلى قرينةٍ تشرح مقصوده ، فإذا قال مثلاً : «بحرٌ في العلم» كانت كلمة «في
الصفحه ١٩٢ : صدر من الشارع
ترخيص في كلّ من طرفي العلم الإجمالي؟ فهذا ما يقع البحث عنه في الاصول العمليّة.
القطع
الصفحه ٤٥ : الضروريِّ أن يوضع علم يتولّى دفع الغموض عن الموقف العمليِّ تجاه الشريعة
في كلّ واقعةٍ بإقامة الدليل على
الصفحه ١٤٧ : ، والعلم حجّة
عقلاً في جميع الأحوال ، سواء كان إجمالياً أو تفصيلياً.
ويؤمن الرأي
الاصوليّ السائد في مورد
الصفحه ٤٠ : التعرّض لها في كتابي : «اصول الفقه» و «الكفاية» ؛ لأنّ ذلك يوسّع من مدارك
الطالب ويُسرِع به نحو النضج
الصفحه ٨ : الكلاسيكي أيضاً
، كالفقه والاصول والفلسفة والمنطق والكلام والتفسير والتاريخ ، فأحدث في كل فرع
من هذه الفروع
الصفحه ٢٠٧ : الدليل.
ومن هنا قيل : إنّ
الاصول العمليّة ليست حجّةً في مثبتاتها (١) ، أي في مدلولاتها الالتزاميّة
الصفحه ٣٧٦ : الحكميّة كانت كلمة «بعينه» تأكيداً صرفاً ؛ لأنّ
العلم بالحرام فيها مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة. وأمّا
الصفحه ٤٧١ : .............................................. ٣٨٩
منجّزيّة العلم الإجماليّ
عقلاً............................................... ٣٨٩
جريان الاصول
الصفحه ١٤١ : التكاليف التي يعلم بها ، وأمّا التكاليف التي يشكّ فيها ولا علم له بها
فلا يمتدّ إليها حقّ الطاعة ، أو أنّ
الصفحه ١٥٠ : مقترناً بالعلم الإجماليّ حكمت فيه القاعدة العملية الأوّلية.
وقد يخفى أحياناً
نوع الشكّ فلا يعلم أهو من
الصفحه ٨٧ : اللفظ له ، ومثاله : أن تستعمل كلمة «البحر» في العالم
الغزير علمه ؛ لأنّه يشابه البحر من الماء في الغزارة