وإن قلنا بأنّ وجوب شيءٍ لا يقتضي حرمة ضدّه فلا محذور في أن يتعلّق الأمر بالصلاة ولكن على وجه الترتّب ومشروطاً بترك الإزالة ؛ لِمَا تقدّم من أنّ الأمرين بالضدّين على وجه الترتّب معقول ، فإذا ترك المكلّف الإزالة وصلّى كانت صلاته مأموراً بها ؛ وتقع صحيحةً وإن اعتبر عاصياً بتركه للإزالة.
٣٥١
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2632_doros-fi-elm-alosol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
