الصفحه ١٦٣ : تعارض
دليلان من غير الأدلّة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعياً ؛ لأنّ ذلك
يؤدّي إلى التناقض
الصفحه ٦٢ :
ظاهر النصّ أيضاً
؛ لأنّ الاصوليِّين بعد هذا لاحظوا بحقٍّ أنّ عملية استنباط الحكم من ظاهر النصّ
الصفحه ٦٣ :
الحكم الشرعيّ وتقسيمه
عرفنا أنّ علم
الاصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي
الصفحه ٧٢ : مباحاً ؛ لأنّ ذلك
يزيل القطع من نفس العبد ويردّه إلى الصواب ، والمبدأ الاصوليّ الآنف الذكر إنّما
يقرِّر
الصفحه ٩٧ :
استخدامها بالنسبة
إلى أيِّ موضوع.
والعناصر الخاصّة
في عملية الاستنباط هي : كلّ أداةٍ لغويةٍ لا
الصفحه ١٥٥ :
ويوجد في علم
الاصول اتّجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشكّ في بقاء الحالة السابقة من نوع
الشكّ
الصفحه ١٨ : ساهمت إلى درجةٍ كبيرةٍ في تطوير الفكر العلميّ
الاصوليّ على اختلاف درجاتها في هذه المساهمة ، وقد يكون
الصفحه ٧٦ :
لدينا الدليل الذي
يثبت الحجية شرعاً أو ينفيها. وعندئذٍ يجب أن نرجع إلى قاعدةٍ عامّةٍ يقرِّرها
الصفحه ٢٠٦ : الاستاذ (١) ، حيث ذهب إلى أنّ مجرّد قيام دليلٍ [على] حجّيّة أمارةٍ
على أساس ما لها من كشفٍ عن الحكم
الصفحه ٣٧٥ :
ويرد عليه : أنّ
الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب
الصفحه ٤١٧ : بالحدوث (٢) واستظهر أنّه مأخوذ في لسان الدليل بما هو معرّف ومشير إلى
الحدوث ، فالاستصحاب مترتّب على الحدوث
الصفحه ٣٤٩ :
الفعل الواجب.
والمعروف بين
الاصوليّين «أنّ إيجاب شيءٍ يقتضي حرمة ضدّه العامّ».
ولكنّهم اختلفوا
في
الصفحه ٣٥٨ : : ٢٣٢
(٢) منسوب الى
الميرزاالشيرازي قدسسره
راجع مباحث الاصول الجزءالاول من القسم الثاني : ٢٧٤
الصفحه ١٢٢ : الاصول أنّه ليس من المستحيل أن يأتي المكلّف بفعلين في وقتٍ واحدٍ أحدهما
واجب والآخر حرام ، فيعتبر مطيعاً
الصفحه ١٠٥ :
وقد وضع بعض
الاصوليِّين (١) قاعدةً عامّةً لهذا المدلول السلبيّ في اللغة ، فقال : إنّ
كلّ أداةٍ