البحث في دروس في علم الأصول
٨٠/١ الصفحه ٢٩٧ : السنن :
ذكرنا : أنّ خبر
غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجّة ، ولكن قد يستثنى من
الصفحه ١٩٨ :
تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمّة المكلّف. ومردّ ذلك إلى ما تقدّم من أنّ حقّ
الطاعة للمولى يشمل كلّ ما
الصفحه ٢٩٦ :
الأوّل فصفوة القول في ذلك : إنّ مدرك الحجّيّة إذا كان مفهوم آية النبأ فهو يقتضي
حجّيّة خبر العادل ، ولا
الصفحه ٤٠٤ : بين عنوانين متباينين وإن كان بينهما
من حيث الصدق الخارجيّ عموم وخصوص مطلق ، وحيث إنّ الوجوب يتعلّق
الصفحه ٢٧٨ :
الخبر أو صدقه ، بقطع النظر عن نوعيّة المخبر.
ومثال ذلك : غرابة
القضيّة المخبَر عنها فإنّها عامل مساعد
الصفحه ١٩٩ : الثقة المظنونُ الصدقَ بالوجوب ، فقال الشارع : «لا ينبغي التشكيك في
ما يخبر به الثقة» ، أوقال : «صدّق
الصفحه ٢٠٦ :
من تلازمهما في
الصدق.
ويوجد في هذا
المجال اتّجاهان :
أحدهما للمشهور ،
وهو : أنّ دليل الحجّية
الصفحه ٢٤٦ : بقاء الاسم المعرب المنصرف على أصله مثل قوله تعالى : (قولٌ معروفٌ خيرٌ من صدقةٍ يتبعها أذى) بناءً على
الصفحه ٣٥٨ : شرعي.
والآخر : الحسن
والقبح الواقعان بصورةٍ منفصلةٍ عن الحكم الشرعي ، كحسن الصدق والأمانة ، وقبح
الصفحه ٤٢٠ :
جديد ، إذ كلّما
صدق على المشكوك أنّه بقاء عرفاً للمتيقّن انطبق على العمل بالشكّ أنّه نقض لليقين
الصفحه ٤٢٧ : .
والجواب على ذلك :
بأنّ صدق النقض وإن كان يتوقّف على وحدة متعلّق اليقين والشكّ ولكن يكفي في هذه
الوحدة
الصفحه ٣٨٨ : بقاء الوجوب فهو مسقط بمعنى كونه رافعاً للوجوب ، لا أنّه مانع عن حدوثه
، فالوجوب معلوم ويشكّ في سقوطه
الصفحه ٣٧٣ : نفس ما بإزاء اسم الموصول غير
معلوم ، فإن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه غير معلوم ، وإن كان ما بإزائه
الصفحه ٤٢٤ :
فهو غير ممكن ؛ لأنّ ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية ، لا حياة زيد ، فما لم يثبت
بالتنزيل والتعبّد نبات
الصفحه ٥٠ : ء ، فهو إذن
علم لعملية التفكير إطلاقاً.
وعلم الاصول يشابه
علم المنطق من هذه الناحية ، غير أنّه يبحث عن