وانقسامه إلى العينيّ والكفائيّ ، فالأوّل هو طلب الشيء من المكلّف بعينه ، والثاني طلبه من أحد المكلّفين على سبيل البدل.
وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نُثبِت كون الطلب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً.
ويقال في توضيح ذلك : إنّ الغيريّة تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير ، والتخييريّة تقتضي تقييده بما إذا لم يؤتَ بالآخر ، والكفائيّة تقتضي تقييده بما إذا لم يأتِ الآخر بالفعل ، وكلّ هذه التقييدات تُنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة ، فيثبت المعنى المقابل لها.
٢٥٠
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2632_doros-fi-elm-alosol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
