الصفحه ٢٣٢ : ، فيقال : «صَلِّ».
أمّا مادّة الأمر
فلا شكّ في دلالتها بالوضع على الطلب ، ولكن لا بنحوٍ تكون مرادفةً
الصفحه ٤٢٥ : ، كالشمعة التي تنتهي
لا محالة بمرور زمنٍ حتّى لو لم يهبّ عليها الريح ، فإذا شكّ في بقاء نورها
لاحتمال انتها
الصفحه ٢٥٦ :
بل يكفي أن يكون
جزءَ العلّة إذا افترضنا كونه جزءاً لعلّةٍ منحصرة ، فالمهمّ من ناحية المفهوم
الصفحه ٤١٢ :
بالوضوء غير
مترتّبٍ على عدم اليقين بالنوم ، بل هو ثابت على أيّ حال ، ومن هنا يتعيّن حينئذٍ
لأجل
الصفحه ٢٣٥ :
وكما أنّ المعروف
في دلالة مادّة الأمر على الطلب أنّها تدلّ على الطلب الوجوبيّ كذلك الحال في صيغة
الصفحه ٢٤٢ :
احترازيّة القيود
تبتني على ظهورٍ عرفيٍّ سياقيٍّ حاليٍّ غير الظهور العرفيّ السياقيّ الحاليّ الذي
الصفحه ٣٥٠ : ، فإنّ المقدّمة هي العلّة أو
جزء العلّة ، ونحن نلاحظ أنّ المكلّف في مثال الصلاة والإزالة يكون اختياره هو
الصفحه ٣٨ :
الاستاذ في بعض
النقاط منها ، إلاّأنّ هذا استثناء ، والمفروض على العموم أن تدرس الحلقات الثلاث
الصفحه ١٢٩ : تتوقّف عليها فعليّة الوجوب ، فلا
يكون الوجوب فعليّاً وثابتاً إلاّإذا وجد مكلّف غير مسافرٍ ولا مريضٍ
الصفحه ١٣١ :
العلاقات القائمة بين الحكم والمقدِّمات
المقدِّمات التي
يتوقّف عليها وجود الواجب على قسمين
الصفحه ١٦٠ : بظهوره على ما
ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام.
ومثاله : أن يقول
الشارع في حديثٍ مثلاً : «يجوز للصائم أن
الصفحه ٣٠١ :
تمهيد :
الدليل الشرعيّ قد
يدلّ على حكمٍ دلالةً واضحةً توجب اليقين أو الاطمئنان بأنّ هذا الحكم
الصفحه ١١٣ :
وهكذا نعرف أنّ
السلوك العامّ مستند إلى بيانٍ شرعيٍّ يدلّ على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة
الصفحه ٢٥٥ :
المتقدّم ـ إنّما
يعتبر له مفهوم إذا دلّ الربط فيه بين الشرط والجزاء على أنّه في حالات انتفاء
الشرط
الصفحه ٣١٩ :
ما دام العاجز غير
مُدانٍ على أيّ حالٍ فلا يختلف الحال ، سواء افترضنا أنّ القدرة شرط في التكليف أو