الصفحه ٣٠ :
ومنها : أنّ «اصول الفقه» على الرغم من أنّه غيّر من المظهر
العامّ لعلم الاصول ـ إذ قسّمه إلى أربعة
الصفحه ٣٢ : ، وهذا التأجيل يقوم : إمّا على أساس تقدير قابلية
استيعاب الطالب وتفادي تحميله ما يفوق هذه القابلية ، أو
الصفحه ٥٠ : تفكيرٍ لكي
يكون الاستدلال صحيحاً ، كيف نستدلّ على أنّ سقراط فانٍ ، وكيف نستدلّ على أنّ نار
الموقد الموضوع
الصفحه ١١٦ :
ولهذا تعتبر
كاشفةً عنه كشف المعلول عن العلّة.
وأمّا السيرة
العقلائية فمردّها ـ كما عرفنا ـ إلى
الصفحه ١٢٤ : عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسّط عنوانين وصورتين.
وعلى هذا الأساس
يقال : إنّ تعدّد العناوين إن كان
الصفحه ١٥٢ :
ـ ٤ ـ
الاستصحاب
على ضوء ما سبق
نعرف أنّ أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات
الصفحه ١٦٥ : .
ومثاله : خبر
الثقة الدالّ على حرمة الارتماس على الصائم ، فإنّ هذه الحرمة إذا لاحظناها من
ناحية الخبر فهي
الصفحه ١٧٤ : الحكم الشرعيّ والاستدلال عليه ، والبحث في كلّ مسألةٍ
اصوليّةٍ إنّما يتناول شيئاً ممّا يترقّب أن يكون
الصفحه ١٨١ : ».
اجتماع الحكم الواقعيّ والظاهري :
وبناءً على ما
تقدّم يمكن أن يجتمع في واقعةٍ واحدةٍ حكمان : أحدهما
الصفحه ٢٠٠ :
المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان :
وما تقدّم كان
بناءً على مسلك حقّ الطاعة ، وأمّا بناءً على
الصفحه ٢٧٠ :
السلوك ، وهذا ظهور حالي ، وتكون الدلالة حينئذٍ استظهاريّةً ولا تخضع لجملةٍ من
الشروط التي يتوقّف عليها
الصفحه ٢٧٩ :
والاجتهاد في
مقابل الخبر الحسّيّ القائم على أساس المدارك الحسّيّة.
وكما يكون الخبر
الحسّيّ ذا
الصفحه ٢٨٢ :
وهناك في مقابل
ذلك احتمال أن يكون السلوك المذكور مبنيّاً على الغفلة عن الاستعلام ، أو الغفلة
في
الصفحه ٢٩١ :
قيام الخبر على
التكليف ، ولا تثبت جعل الشارع الحجّية للخبر.
نعم ، بناءً على
مسلك قبح العقاب بلا
الصفحه ٢٩٢ :
: أنّ الأمر بالسؤال يدلّ بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفِدِ العلم ؛
لأنّه بدون ذلك يكون الأمر