الصفحه ٢٩٣ :
وسيلتان للإحراز
الوجدانيّ :
إحداهما : التواتر
في الروايات الدالّة على حجّيّة خبر الواحد
الصفحه ٢٩٤ : الجواب على أسئلة الرواة ، ومع توفّر الدواعي على نقل ذلك لابدّ من وصول هذه
النصوص إلينا ولو في الجملة
الصفحه ٢٩٥ :
أدلّة نفي الحجّيّة :
وقد استُدلّ على
نفي الحجّيّة بالكتاب والسنّة :
أمّا الكتاب فبما
ورد فيه
الصفحه ٢٩٧ : ؟
فعلى الأوّل
والثاني لا يكون الخبر المذكور حجّة ، وعلى الثالث يكون حجّة. وعلى هذه التقادير
تبتني إثباتاً
الصفحه ٣٠٢ :
ومحتملةً أيضاً بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير ، وهذا هو الدليل الظاهر في معنى
، وفي مثل ذلك يحمل على
الصفحه ٣٦٠ : يقدّرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده ، وليست جُزافاً أو تشهّياً.
وعليه فإذا حرّم
الشارع شيئاً
الصفحه ٣٦٦ : :
الأوّل : مسلك
قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وهو المسلك المشهور القائل بأنّ التكليف مادام لم
يتمّ عليه
الصفحه ٣٧٢ :
عليه في مقابل وضع
التكليف المشكوك وضعاً ظاهريّاً بإيجاب الاحتياط تجاهه. وكلّ من الاحتمالين ينفع
الصفحه ٣٨١ :
: أنّها تدلّ على وجود هلكةٍ في اقتحام الشبهة ، وهذا يعني تنجّز التكليف الواقعيّ
المشكوك وعدم كونه مؤمّناً
الصفحه ٤١١ :
وبقاء ، بل نلحظه
بما هو أمر واحد ، ففي هذه الملاحظة يُرى الشكّ واليقين واردين على مصبٍّ واحدٍ
الصفحه ٤٣٢ :
بقائه كافراً وعدم
إسلامه في هذه الفترة.
ولكن إذا كان هناك
أثر شرعيّ مترتّب على حدوث الإسلام بعد
الصفحه ٤٤٣ :
موجود في حقّ هذا
وغير موجودٍ في حقّ ذاك تبعاً لتواجد القيود ، فقوله مثلاً : (للهِ
عَلى النَّاسِ
الصفحه ٤٥١ :
فإن قلنا
بالتبعيّة تعيّن الوجه الأوّل ، وإن أنكرناها أمكن المصير إلى الوجه الثاني ، وعلى
أساسه
الصفحه ٤٥٥ :
٢ ـ التعارض بين الاصول العمليّة
إذا لاحظنا الاصول
العمليّة المتقدّمة وجدنا أنّ بعضها وارد على
الصفحه ٢٣ : على أخذ القدرة شرطاً في التكليف ،
وعدم كونه دخيلاً في الإدانة والمنجّزية فقط ، بينما هذا المطلب لم