الصفحه ١٢٦ :
العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه
الجعل والفعلية :
حين حكمت الشريعة
بوجوب الحجّ على المستطيع
الصفحه ١٤٠ :
ـ ١ ـ
القاعدة العملية الأساسيّة
ولكي نعرف القاعدة
العمليّة الأساسية التي نجيب في ضوئها على
الصفحه ١٦١ : وولده» لأبطل الخاصّ مفعول العامِّ وظهوره في العموم.
وقد عرفنا سابقاً (١) أنّ القرينة تُقدَّم على ذي
الصفحه ٢٢١ : كان على هذه
الوتيرة للمعنى الفلانيّ فيكون الوضع نوعيّاً.
المجاز :
يكتسب اللفظ بسبب
وضعه للمعنى
الصفحه ٢٢٩ :
جملةً ناقصةً لا
يصحّ السكوت عليها ، بينما «زيد عالم» جملة تامّة يصحّ السكوت عليها.
تنوّع المدلول
الصفحه ٢٤٠ : بمدلولها تلائم كلا الأمرين ، أو أنّ الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة ،
فتدلّ الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم
الصفحه ٢٤١ : ،
فنطبِّق عليه قاعدة احترازيّة القيود ، فيثبت أنّ المراد الجدِّيّ مطلق أيضاً.
وأمّا على الوجه
الأوّل فلا
الصفحه ٢٤٦ : موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة ، ولهذا لا يمكن أن
يكون الإطلاق شموليّاً حين ينصبّ الأمر على نكرةٍ
الصفحه ٢٥٢ :
يتوقّف على إجراء
الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول ، أو أنّ دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن
الصفحه ٢٥٣ : على دوالّ ثلاثة :
أحدها يدلّ على
المعنى الذي يراد استيعاب أفراده ، وهو المادّة.
وثانيها يدلّ على
الصفحه ٢٥٧ :
وفي هذا المجال
نواجه سؤالين على ضوء ما تقدّم من الضابط لإثبات المفهوم :
أوّلاً : هل
المعلَّق
الصفحه ٢٦٤ :
الأكيدة في الفعل ، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه ، فله
مدلولان : مطابقيّ
الصفحه ٢٦٧ : ، واخرى غير لفظيّ ، والدليل الشرعيّ غير
اللفظيّ هو الموقف الذي يتّخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم
الصفحه ٢٦٨ :
مبنيّة على أنّ
المعصوم هل يجوز في حقّه ترك الأولى وفعل المكروه ، أو يجوز حتّى التكرار
والمواظبة
الصفحه ٢٧٨ :
والمراد بالخصائص
العامّة : كلّ خصوصيّةٍ في المعنى تشكِّل بحساب الاحتمال عاملاً مساعداً على كذب