الصفحه ٢٢٥ :
الثانية : أن
تستعمل لفظة «الماء» في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره وتأتي بلفظٍ آخر يدلّ
على
الصفحه ٢٣٠ : المعنى الموضوع له للجملة الناقصة ؛
لأنّ الاولى يصحّ السكوت عليها دون الثانية. وهذا الاختلاف يوجد تفسيران
الصفحه ٢٣٤ :
الصيغة ، وفي هذه المرحلة تتعدّد الدواعي التي يمكن أن تدلّ عليها الصيغة بهذه
الدلالة ، فتارةً يكون الداعي
الصفحه ٢٣٨ :
الاحتراز في القُيود
إذا ورد خطاب
يشتمل على حكمٍ وقيدٍ له ، فقد يكون هذا القيد متعلّقاً للحكم
الصفحه ٢٤٥ :
التقييد الثبوتيّ.
ولا شكّ في أنّ الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتاً وإثباتاً ، غير أنّ التقابل على
الصفحه ٢٥٤ : واجبة» يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على أنّ صلاة
الظهر ليست واجبة ، ولكنّ هذا ليس مفهوماً ؛ لأنّه لا يعبِّر
الصفحه ٢٦٠ : ء
يدلاّن على أنّ شخص الحكم الذي اريد إبرازه بذلك الخطاب منفيّ بعد وقوع الغاية ،
ومنفيّ عن المستثنى تطبيقاً
الصفحه ٢٨٠ : : طبيعة
المسألة المتّفق على حكمها ؛ وكونها من المسائل المترقّب ورود النصّ بشأنها ، أو
من التفصيلات
الصفحه ٢٨٨ : مراحل :
إحداها : استعراض
الأدلّة المدَّعاة على حكم الشارع بحجّيّته.
وثانيتها :
استعراض الأدلّة
الصفحه ٢٩٨ : واقعيٍّ نفسيٍّ على طبق البلوغ ، فيكون بلوغ استحباب الفعل
عنواناً ثانويّاً له يستدعي ثبوت استحبابٍ واقعيٍّ
الصفحه ٣١٧ : يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع ، ولو لم يرتّب
عليه إدانةً ومؤاخذةً للمكلّف ، فليست
الصفحه ٣١٨ : تعلّقه بغير المقدور.
ومن هنا كان كلّ
تكليفٍ مشروطاً بالقدرة على متعلّقه بدون فرقٍ بين التكاليف
الصفحه ٣٢٨ :
اصوليّاً في إمكان ذلك واستحالته :
إذ قد يقال
بالاستحالة ؛ لأنّ الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلّة
الصفحه ٣٣١ : اختياريّ ، وقد تقدّم أنّ كلّ القيود التي تؤخذ في الواجب فقط يلزم
أن تكون اختياريّة ، فبهذا نبرهن على أنّه
الصفحه ٣٣٢ :
متى يجوز عقلاً التعجيز؟
تارةً يترك
المكلّف الواجب وهو قادر على إيجاده ، وهذا هو العصيان ، واخرى