الصفحه ٣٠٤ :
وقد تقدّم أنّ
الظاهر من كلّ كلامٍ أن يتطابق مدلوله التصوّريّ مع مدلوله التصديقي.
وعلى أيّ حالٍ
الصفحه ٣٢٣ :
وثالثاً : أنّ
نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول ، وليس كذلك نسبته إلى ذات
الواجب
الصفحه ٣٢٦ : ، وافترضنا أنّ تلك
المقدّمة من المتعذّر على المكلّف إيجادها في ذلك الزمان ، ولكن كان بإمكانه
إيجادها قبل ذلك
الصفحه ٣٣٠ : الواجب
، ويستحيل أن يكون زمان الوجوب بكامله متقدّماً على زمان الواجب ؛ لأنّ هذا معناه أنّه
في هذا الظرف
الصفحه ٣٣٩ :
التخيير والكفائيّة في الواجب
الخطاب الشرعيّ
المتكفّل للوجوب على نحوين :
أحدهما : أن يبيّن
فيه
الصفحه ٣٤٤ :
الحصّة التي
يختارها المكلّف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب ، أو على الأقلّ تسري إليها
مبادئ
الصفحه ٣٧٣ :
على نحو الشبهة الحكميّة.
والتحقيق : أنّ
وحدة السياق إنّما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرّر واحداً في
الصفحه ٣٨٧ : ، بل يعني أنّك لو غسلت به
لكفاك ولاعتُبِرت ممتثلاً.
وعلى هذا تجري
البراءة في المثال الأوّل ؛ لأنّ
الصفحه ٣٩٠ : واشتغلت به عهدته ، ويسمّى الإتيان بكلا
الطرفين «موافقة قطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال».
وعلى الثاني
الصفحه ٣٩٣ :
ثبوت الإذن.
وعلى مسلك قاعدة
قبح العقاب بلا بيانٍ القائل بمنجّزيّة العلم دون الاحتمال فيقتصر على مقدار
الصفحه ٣٩٤ : المخالفة القطعيّة.
وبذلك نصل إلى نفس
النتائج المشار إليها سابقاً على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة
الصفحه ٤١٠ : عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيِّن ، وإلاّ فإنّه
على يقينٍ من وضوئه ، ولا
الصفحه ٤١٧ :
وقد حاول المحقّق
النائينيّ رحمهالله (١) أن يُخرّج ذلك على أساس قيام الأمارات مقام القطع
الموضوعيّ
الصفحه ٤٢٧ :
للبقاء ، وعليه
فلا يكون العمل بالشكّ نقضاً لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب
الصفحه ٤٤٨ :
بناؤه عموماً
كلّما تكلّم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعيَّن قرينةً على الآخر ،
وحيث