الصفحه ١١١ : التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم ، ولا تحتاج حجّيته
إلى جعلٍ وتعبّدٍ شرعي.
الثاني : الإجماع
والشهرة
الصفحه ١٢٨ :
فكما أنّ المسبَّب
يتوقّف على سببه ، كذلك الحكم يتوقّف على موضوعه ؛ لأنّه يستمد فعليّته من وجود
الصفحه ١٣٣ : شرعيّان على المكلّف : أحدهما الصلاة ، والآخر الوضوء بوصفه مقدمة الصلاة.
ويسمّى الأوّل ب «الواجب النفسي
الصفحه ١٤٩ :
نطاق أصالة
الاحتياط.
ويطلق في علم
الاصول على الإتيان بالطرفين معاً اسم «الموافقة القطعية» ؛ لأنّ
الصفحه ١٥٠ : أجزاءٍ كالصلاة ، ونعلم باشتمال العملية على تسعة
أجزاءٍ معيّنةٍ ونشكّ في اشتمالها على جزءٍ عاشرٍ ولا
الصفحه ١٥٥ : .
وحدة الموضوع في الاستصحاب :
ويتّفق الاصوليّون
على أنّ من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع ، ويعنون بذلك أن
الصفحه ١٦٤ :
الشكّ ، ويفترض كأنّ اليقين باقٍ على حاله ، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة.
ففي مثال وجوب
الصوم لا يمكن
الصفحه ١٧٣ : جامعاً بين موضوعات مسائله ، وينصبّ البحث في
المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه ، كالكلمة العربيّة
الصفحه ١٧٦ : وتوجيهه ، وهو على قسمين :
أحدهما : الأحكام
التكليفيّة التي تتعلّق بأفعال الإنسان ولها توجيه عمليّ مباشر
الصفحه ٢١٦ : : أنّ
تلفّظه بهذه الجملة يدلّ عادةً على أنّ المتكلّم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء
ويقصد الحكاية عن
الصفحه ٢٢٦ : (فرض تعهّدَين مشروطَين على نحوٍ يكون المتعهَّد به في
كلٍّ منهما مقيّداً بعدم الآخر) (١).
تصنيف اللغة
الصفحه ٢٥٨ : تبعاً
لما تقدّم من بحوث.
ولكنّنا أحياناً
نجد أنّ الشرط يساوق وجود الموضوع ، ويعني تحقيقه على نحوٍ لا
الصفحه ٢٨١ : بعنوانه
موضوعيّة في حصوله ، فقد يتمّ الاستكشاف حتّى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف
بنحوٍ لا يؤثّر على حساب
الصفحه ٢٨٧ :
درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني :
وسائل الإحراز
الوجدانيّ التي يقوم كشفها على حساب
الصفحه ٢٨٩ : بحث مفهوم االشرط.
وحاول صاحب
الكفاية (١) أن يدفع هذه المناقشة بدعوى : أنّها إنّما تتمّ على
الافتراض