الصفحه ٢٤٣ : عن
طريق أخذه قيداً في المعنى الموضوع له اللفظ ، ثمّ تطبيق قاعدة احترازيّة القيود
عليه.
لكن يبقى
الصفحه ٢٤٩ :
لإحراز ذلك ، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينةٍ خاصّةٍ على أنّه في هذا المقام.
وبذلك يختلف
الإطلاق
الصفحه ٢٥١ : ، فالأوّل كاستيعاب
الحكم الوارد على المطلق لأفراده ، فإذا قيل : «أكرم العالم» اقتضى اسم الجنس
استيعاب وجوب
الصفحه ٢٥٩ :
بوصفه قيداً فيثبت
بذلك أنّه دخيل في موضوع الحكم المراد جدّاً ، وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازيّة
الصفحه ٢٦٢ : من الاولى إخطار
صورة العموم ، فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدّاً ، وهذا الظهور حجّة ، ويطلق
على
الصفحه ٢٨٣ : عليهمالسلام فهناك طرق يمكن أن يدَّعى الاستدلال بها عليها ، وقد
تستعمل نفس الطرق لإثبات السيرة المعاصرة
الصفحه ٢٨٥ :
سلوكاً لا يقتضيه
الطبع بنفسه.
[٣ ـ] وتوفّر
الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة.
[٤ ـ] وعدم
الصفحه ٢٩٠ : يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعيّ ، والأمر
بالتعامل معه على أساس أنّه بيّن ومعلوم ، وبهذا يخرج عن
الصفحه ٣٠٦ :
مجرّد العمل
بالمتشابه ، وإنّما هي في سياق ذمّ من يلتقط المتشابهات فيركّز عليها بصورةٍ
منفصلةٍ عن
الصفحه ٣٢٢ : زالت
وكان الإنسان محدثاً وجبت عليه الصلاة أيضاً ، وإنّما هو قيد لمتعلّق الوجوب ، أي
للواجب وهو الصلاة
الصفحه ٣٣٤ :
مستحيلاً فهذا
يجعل الإطلاق ضروريّاً ، ويثبت بذلك أنّ الأحكام الشرعيّة مشتركة بين العالم وغيره
على
الصفحه ٣٣٧ : التكوينيّة ، وهذا يعني أنّ
التكليف لا يشمل العاجز ، وكذلك لا يشمل أيضاً مَن كان قادراً على الامتثال ،
ولكنّه
الصفحه ٣٤١ : المكلّف ، أو وجوبات
متعدّدة بعدد أفراد المكلّفين ، غير أنّ الوجوب على كلّ فردٍ مشروط بترك الآخرين
الصفحه ٣٦٢ :
التخريج ، ولكنّه
بحاجةٍ إلى دليلٍ شرعيٍّ على تقييد الأحكام الواقعيّة بالوجه المذكور ، ولا يوجد
الصفحه ٣٦٧ : ، وعليه فلامقتضي للتحرّك مع عدم لعلم. ومن
الواضح أنّ العقاب على عدم التحرّك مع أنّه لا مقتضي للتحرّك قبيح