الصفحه ٤١٣ : ، وهكذا نعرف أنّ مفاد الرواية : أنّه إذا لم يستيقن
بالنوم فلا يجب الوضوء ؛ لأنّه كان على يقينٍ من وضوئه
الصفحه ٤٣٢ :
بقائه كافراً وعدم
إسلامه في هذه الفترة.
ولكن إذا كان هناك
أثر شرعيّ مترتّب على حدوث الإسلام بعد
الصفحه ٤٣٥ : نفسه ويسقط
الاستصحابان بالمعارضة ؛ لأنّ ما هو معلوم التأريخ إنّمايعلم تأريخه في نفسه
لابتأريخه النسبي
الصفحه ١٨٩ :
والثاني مستحيل
أيضاً ؛ لأنّ الحكم الظاهريّ ـ كما تقدم (١) ـ ما اخذ في موضوعه الشكّ ، ولا شكّ مع
الصفحه ٤٣٧ : على عدم جريان الأصل السببيّ ،
سواء كان موافقاً له أو مخالفاً ؛ لأنّ الأصل السببيّ إذا جرى ألغى موضوع
الصفحه ١٨٧ :
الجواب هو الأوّل ؛ لأنّ غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجّزاً على المأمور
ولو قطع به ، فالمنجّزيّة
الصفحه ٤١٢ : الشرعيّ ، كما يفترضه الاحتمال الثاني ؛ لأنّ اليقين إذا حملناه على
اليقين التعبّديّ الشرعيّ فهو يقين فعليّ
الصفحه ٣٣٧ : ترك إنقاذه إذا كان عاجزاً تكويناً ، كما يُعذَر إذا
كان قادراً ، ولكنّه اشتغل بإنقاذ غريقٍ آخر مماثلٍ
الصفحه ٨٨ :
له ؛ لأنّها تنبع
عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي.
والاستعمال
الحقيقيّ
الصفحه ١٢٢ : يتّصف بالوجوب والحرمة معاً ؛ لأنّ العلاقة بين الوجوب والحرمة
هي علاقة تضادٍّ ولا يمكن اجتماعهما في فعلٍ
الصفحه ١٤٢ : يحتمل المكلّف أهمّيتها بدرجةٍ كبيرةٍ ـ كما عرفنا ـ فلا
يكون عقاب الله للمكلّف إذا خالفها قبيحاً ؛ لأنّه
الصفحه ١٤٩ :
نطاق أصالة
الاحتياط.
ويطلق في علم
الاصول على الإتيان بالطرفين معاً اسم «الموافقة القطعية» ؛ لأنّ
الصفحه ١٦٣ :
المعصوم عليهالسلام منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل ، فلا مجال للأخذ بالظهور.
٤ ـ إذا
الصفحه ١٩٢ :
وإذا رخّص المولى
فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجّزيّة هذاالاحتمال ، وظلّت منجّزيّة
الصفحه ٢٥٩ : ذكر المولى لقيد العدالة ؛ لأنّه لو لم يذكره وجاء الخطاب
مطلقاً لَما أضرَّ بمقصوده ، وإذا لم تكن هناك