الصفحه ٤٢١ : الامتثال.
وهذه الصيغة هي
الصحيحة ؛ لأنّ برهان هذا الركن لا يثبت أكثر ممّا تقرّره هذه الصيغة ، كما سنرى
الصفحه ٤٣٠ : كان هو الداخل لا يزال باقياً ، فهنا إذا لوحظ كلّ من الفردين فأركان
الاستصحاب فيه غير متواجدة ؛ لأنّ
الصفحه ١٦٠ : بصراحةٍ على
إباحة الارتماس للصائم ، والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي ، وهي تدلّ بظهورها
على الحرمة ؛ لأنّ
الصفحه ٩٧ : ؛ لأنّها تصلح للدخول في استنباط
الحكم من أيِّ دليلٍ لفظيٍّ مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلّق به ، فنحن
الصفحه ١٠٩ : هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام
اللغوي العام؟ أي أنّ هذا السياق إذا القي على ذهن شخصٍ يعيش اللغة
الصفحه ١١٢ : الإجماع أو
الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط ، وأصبح الإجماع والشهرة حجّة ، وإذا لم
يحصل العلم بسبب
الصفحه ١٣٤ : الضمني» ؛ لأنّ الوجوب إنّما يتعلّق بالجزء بوصفه جزءاً في
ضمن المركب ، لا بصورةٍ مستقلّةٍ عن سائر الأجزا
الصفحه ١٨٤ : منجِّزاً ، أي مصحّحاً
للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليفٍ مقطوعٍ به لديه ، وكونه معذِّراً ، أي
نافياً
الصفحه ١٩٣ : الخمر إلاّإذا قطع المكلّف بأ نّه خمر ،
ويسمّى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعيّ ؛ لأنّه دخيل في وجود
الصفحه ٢٢٥ : بضمّ القرينة.
وأمّا على مسلك
التعهّد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال ؛ لأنّ التعهّد إذا كان
الصفحه ٢٣٥ : الأمر عليه ، فيكون
الاستعمال بلا عناية ، وإمّا بدون إدخاله ، كما إذا قيل : «يعيد» ، و «يغتسل» ،
ويشتمل
الصفحه ٢٤٠ : وإرادة المقيّد على طريقة تعدّد الدالِّ والمدلول يكون استعمالاً
حقيقيّاً على الوجه الأوّل ؛ لأنّ المعنى
الصفحه ٣٢٤ : فهذا يعني أنّ الوجوب فعليّ حتّى لو لم يوجد هذا
القيد. وإذا كان الوجوب فعليّاً فالمكلّف مسؤول عن امتثاله
الصفحه ٣٤١ :
والأكثر ؛ لأنّ الزائد حينئذٍ ممّا يجوز تركه بدون بديل ، ولا معنى لافتراضه
واجباً ، فالتخيير بين الأقلّ
الصفحه ٣٩٣ : الموافقة القطعيّة ؛ لأنّ
الاحتمال في كلٍّ من الطرفين منجّز عقلاً مالم يرد إذن في مخالفته ، والمفروض عدم