إن كانت حالّة (١) ، أو لازمة للجاني كشبيه العمد جاز الرهن عليها مطلقا ، (وفي الخطأ) المحض (٢) لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول ، لأن المستحق عليه غير معلوم ، إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط بخلاف الدين المؤجل ، لاستقرار الحق والمستحق عليه.
ويجوز الرهن (عند الحلول على قسطه) وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة.
(ومال الكتابة (٣) وإن كانت مشروطة على الأقرب) لأنها لازمة للمكاتب مطلقا (٤) على الأصح. والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز نفسه ، فلا يصح الرهن على مالها ، لانتفاء فائدته إذ له (٥) إسقاطه (٦) متى شاء.
وهو على تقدير تسليمه (٧) غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار.
______________________________________________________
(١) أي بعد أن تستقر الدية فإن كانت حالة أو لازمة للجاني كشبيه العمد فهي وإن كانت مؤجلة إلى سنتين لكنها كأجل الدين فيصح الرهن عليها سواء كان قبل السنتين أم بعدها.
(٢) فالدية على العاقلة وهي مقسطة على ثلاث سنين ، ولكن لا يجوز الرهن على قسط كل حول إلا بعد حلوله ، لعدم تعين المستحق عليه من العاقلة قبل الحلول ، لأن الجامع لشرائط العقل عند تمام الحول هو الذي يعقل وإن كان فاقدا لها قبله.
(٣) يجوز الرهن على مال الكناية المطلقة بلا خلاف فيه كما في المسالك ، لأن الكناية المطلقة لازمة من الطرفين ، ومع لزومها يستقر الحق ويتعين المستحق عليه.
وأما الكتابة المشروطة فعلى المشهور أنه يصح الرهن لأنها لازمة من الطرفين ، وذهب الشيخ والقاضي والحلي إلى عدم جواز الرهن ، لأنها غير لازمة من قبل العبد فيجوز له تعجيز نفسه ، ومع جواز تعجيز نفسه وأن يرجع إلى الرق متى شاء تنتفي مالية الكتابة فالاستيثاق بالرهن لا فائدة فيه حينئذ ، وردّ بأن تعجيز العبد نفسه وإبطال مال الكناية لا يضر بالرهن كما لا يضر الرهن على الثمن في زمن الخيار.
(٤) سواء كانت الكتابة مطلقة أم مشروطة.
(٥) للمكاتب.
(٦) أي إسقاط مال الكتابة.
(٧) بكون المشروطة جائزة من قبل العبد.