بنسبة ما سلف قبل العلم ، وينبغي أن يراد بالعلم ما يثبت به (١) ذلك (٢) شرعا (٣) ليشمل السماع من المالك ، والشياع المفيد للعلم ، وخبر العدلين ، لا الواحد وإن حكم به (٤) في عزل الوكالة بنص خاص (٥).
(ولو أوقع المالك صيغتين) للجعالة مختلفتين (٦) في مقدار العوض أو في بعض أوصافها (٧) (عمل بالأخيرة إذا سمعهما) العامل ، لأن الجعالة جائزة ، والثانية رجوع عن الأولى ، سواء زادت (٨) أم نقصت (وإلا) يسمعهما (٩) (فالمعتبر)
______________________________________________________
(١) بالعلم.
(٢) من رجوع المالك.
(٣) ويثبت لرجوع المالك شرعا بالسماع من المالك ، وبالشياع المفيد للعلم ، أو الاطمئنان الذي هو علم عادي ، وبخبر العدلين ، لأنهما بينة ، ولا يثبت بخبر الواحد ، لأنه ليس ببينة بعد حصر الحجة في الموضوعات في البينة.
(٤) أي بخبر الواحد.
(٥) وهو صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقد تقدم في باب الوكالة.
(٦) بأن قال : من رد عبدي فله مائة درهم ، ثم قال : من ردّ عبدي فله خمسون ، فالجعالة جائزة ويصح فسخها قبل العمل وفي أثنائه وقد فسخ الأول بالثانية وعليه فإن كان فسخ الأولى قبل الشروع بالعمل كان عمل العامل على مقتضى الثانية ، وإن كان فسخ الأولى بعد الشروع فله من الأولى بنسبة ما عمل قبل فسخها بالثانية ، ومن الثانية بقية العوض ، كل ذلك بالنسبة.
هذا كله إذا سمع العامل الجعالتين ، وإلا فلو سمع إحداهما خاصة فالعبرة بما سمعه.
ويشكل بأن السماع إذا كان للثانية فلا إشكال ، وإن كان للأولى فعلى مبنى الماتن وجماعة كذلك ، ولكن قد تقدم الإشكال في ذلك ، وعليه فإن كان السماع للأول وقد فسخت قبل الشروع بالعمل ولم يعلم العامل حتى أكمل فله أجرة المثل ، وإن كان الفسخ في الأثناء فله من الأولى مقدار ما عمل من العوض بالنسبة ، لقدومه على المسمى ولم يسلم له ، وله من الثانية أجرة المثل لعدم قدومه على المسمى فيثبت له أجرة المثل.
(٧) أي أوصاف الجعالة ، كما لو قال : من بنى لي بيتا طوله وعرضه عشرة أمتار فله كذا ، ثم قال : من بنى لي بيتا طوله وعرضه عشرون مترا فله نفس العوض السابق.
(٨) أي سواء زادت الثانية عن الأولى أم نقصت.
(٩) العامل ، والمراد عدم سماع إحداهما ، لا عدم سماعهما معا ، بقرينة قوله (فالمعتبر ما سمع).