هنا (١) لمّا كان (٢) للغالب (٣) ، وهو (٤) غير معلوم ، بل يمكن عدمه (٥) أصلا (٦) توقف الملك (٧) على ظهوره (٨) ، وجاز (٩) كونه (١٠) لازما برأسه (١١) يخالف الإجارة في هذا المعنى (١٢) ، وأما على الجعالة (١٣) فلأن المال إنما يملك فيها (١٤) بتمام العمل (١٥).
وجواز الرهن عليه (١٦) قبل ذلك (١٧) وضمانه (١٨) ،
______________________________________________________
(١) في المسابقة.
(٢) أي العوض.
(٣) من المتراميين.
(٤) أي الغالب.
(٥) عدم الغالب عند تساويهما.
(٦) أي واقعا ، وفي هذه الصورة لو كان العقد إجارة والعوض يملك بالعقد كما هو مبنى الإشكال لكان عند التساوي ينكشف أن العوض لم يملك لواحد منهما.
(٧) أي ملك العوض.
(٨) أي ظهور الغالب ، وظهوره عند تحقق الإصابة ، فلذا كان تحقق الإصابة موجبا للتملك ، وقد عرفت ضعف هذا الرد.
(٩) جواب ثان عن الإشكال بشقه الأول ، وهو الالتزام بكون المسابقة عقدا برأسه وإن شابه الإجارة ببعض أحكامها.
(١٠) أي كون السبق.
(١١) أي عقدا مستقلا.
(١٢) من تملك العوض عند ظهور الغالب.
(١٣) دفع للإشكال بشقه الثاني المبني على كون السبق جعالة ، وحاصل الدفع أن العوض في الجعالة متوقف على تمام العمل ، وتمام العمل في السبق ليس الرشق بل تحقق الإصابة المعينة من الرشق ، وقد تحققت بحسب الفرض ، فلا خلاف بين عقد السبق والجعالة.
(١٤) في الجعالة.
(١٥) وهو الإصابة المعينة لا الرشق في عقد المسابقة.
(١٦) على العوض.
(١٧) قبل تمام العمل.
(١٨) عطف على الرهن ، هذا إشكال على كون العقد جعالة ، وحاصله أن العقد لو كان الجعالة فالعوض لا يثبت إلا بعد تمام العمل مع أنه يجوز الرهن والضمان على العوض قبل تمام