(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، والمؤمنون عند شروطهم وكل من جعله (٢) لازما حكم بافتقاره إلى إيجاب وقبول (٣).
وقيل : هو جعالة (٤) لوجود بعض خواصها (٥) فيه (٦) ، وهي (٧) : أن بذل العوض فيه (٨) على ما لا يوثق بحصوله (٩) وعدم تعيين العامل (١٠) ، فإن قوله : من سبق فله كذا غير متعين عند العقد ، ولأصالة عدم (١١) اللزوم وعدم (١٢) اشتراط القبول ، والأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه (١٣) ، وهو (١٤) موضع النزاع.
سلمنا (١٥) لكن الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا ، وإلا لوجب الوفاء
______________________________________________________
الرجوع عن شرطه ، إذ لا دليل على وجوب الالتزام بما وعد ، بل حالها حال الجعالة حينئذ من أن لكل منهما فسخها ابتداء وفي الأثناء.
(١) المائدة ، آية : ٢.
(٢) جعل السبق.
(٣) لأنه إجارة.
(٤) فلا تحتاج إلى القبول ، بل يكفي البذل.
(٥) أي خواص الجعالة.
(٦) في السبق ، وهذا الدليل الأول على كونه جعالة.
(٧) أي الخاصية.
(٨) في السبق.
(٩) وهو السبق ، إذ قد لا يحصل لتقارن المتسابقين.
(١٠) لأن السابق غير معلوم.
(١١) أي استصحاب عدمه ، وهذا الدليل الثاني على كونه جعالة.
(١٢) فإذا شككنا في اشتراط القبول فالأصل عدم الاشتراط ، وهذا الدليل الثالث على كونه جعالة.
(١٣) أي بتحقق العقد.
(١٤) أي التحقق موضع النزاع ، فيكون التمسك بعموم الوفاء بالعقد تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو الدليل الرابع على كونه جعالة.
(١٥) أي سلمنا كون السبق عقدا ، ولكن عموم الوفاء بالعقد لا يدل على لزوم كل عقد ، وإنما يدل على وجوب الوفاء بالعقد كما هو طبعه ، فإن كان لازما فعلى نحو اللزوم ، وإن كان جائزا فعلى نحو الجواز ، وإلا لو كان عموم الوفاء بالعقد دالا على لزوم كل