المنكر (١) في كثير (٢) خصوصا مع تلف العين ، وعموم «اليمين على من أنكر» وارد هنا (٣) ، ومن ثم ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع ، لأنه منكر. والاعتذار للأول (٤) بأن المشتري لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدّعي شيئا في ذمته ، ولا تحت يده ، إنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه (٥) بالشفعة بالقدر الذي يدعيه ، والمشتري ينكره ولا يلزم من قوله (٦) : اشتريته بالأكثر ، أن يكون (٧) مدعيا عليه (٨) وإن كان (٩) خلاف الأصل (١٠) ، لأنه (١١) لا يدّعي استحقاقه إياه (١٢) عليه ، ولا
______________________________________________________
(١) أي منكر الزيادة وإن لم يكن مالكا.
(٢) أي كثير من الموارد ، كما لو اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ، فيقدم قول منكر الزيادة وإن كان مستأجرا مع أنه ليس بمالك ، وكذا لو اختلف المتبايعان في مقدار الأجل بعد الاتفاق على التأجيل ، فيقدم قول المنكر ولو كان مشتريا مع أنه ليس بمالك ، وكذا إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فيقدم قول المشتري مع يمينه خصوصا في صورة تلف العين ، وقد وردت الرواية بذلك كما حرر ذلك في أبوابه فراجع ، وفي هذا رد على دليلهم الثاني.
(٣) وهو رد لدليلهم الأول وحاصل الرد أن الشفيع لا ينازع في أصل البيع ولا في ثبوت الشفعة ، وإنما النزاع في القدر الواجب دفعه عند الأخذ بالشفعة فالمشتري يدعي الزيادة والشفيع منكر فيندرج تحت عموم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) (١).
(٤) وهو تقديم قول المشتري مع يمينه ، والاعتذار له بمعنى الاستدلال له ، وهذا عرض لدليلهم الرابع ، ولا نعيد.
(٥) أي ملك الشقص من باب إضافة المصدر إلى المفعول.
(٦) أي قول المشتري.
(٧) أي المشتري.
(٨) على الشفيع.
(٩) أي جعل مدعي الأكثر ليس مدعيا.
(١٠) إذ الأصل أن مدعي الأكثر مدع.
(١١) أي لأن المشتري ، وهو تعليل لعدم لزوم كون المشتري مدعيا.
(١٢) أي استحقاق المشتري للأكثر على الشفيع ، ولا يطلب المشتري تغريم الشفيع بالأكثر ، لأنه لا يطلب منه الأخذ بالشفعة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب الشفعة حديث ٣.